حصول الملك للمشتري بالمعاطاة قبل تأثير انشاء العتق أو البيع آنا ما، كذلك الوصية تقتضي حصول الملك للموصي قبل الموت آنا ما فيؤثر في ملك الموصى له حال الموت، فكيفية تأثير الوصية على حد كيفية تأثير البيع والعتق، وغرابة مملكية الوصية على حد غرابة مملكية البيع والعتق، لا أنها غريب آخر.
وأما التوريث فيمكن أن يقال: إن الآخذ بالتعاطي يتحقق له نحو تشبث بالمأخوذ، بحيث يملكه بتصرفه ولا ينحصر الإرث في ملك الموروث، بل يقوم الوارث مقام مورثه فيما كان له، ملكا كان أو حقا أو استحقاق التملك بالتصرف، لا أن الوارث يرث الإباحة الشرعية ليقال: إن الحكم لا يورث، ولا أنه يرث الإباحة المالكية ليقال: إنها تابعة لمقدار انشاء المالك سعة وضيقا.
وبالجملة: كما لا ريب في أن المتعاطي له التصرف الموقوف له تملكه بتصرفه، ولا نعني باستحقاق التملك والتشبث بالمال إلا هذا المعنى، فهو أمر زائد قطعا على مجرد جواز التصرف تكليفا، فتأمل جيدا.
وأما جريان الربا فيمكن أن يقال: إن المعاملة التي يملك المال بتصرفه فيه، كالمعاملة التي يملك المال بقبضه، موضوع لهذا الحكم وكذا الشفعة، والله أعلم.
- قوله (قدس سره): (وأما كون التصرف مملكا للجانب الآخر... الخ) (1).
لا يخفى عليك أن ما ذكره (رحمه الله) آنفا من اقتضاء الجمع بين القواعد لمملكية التصرف، لا يقتضي إلا مالكية المتصرف تصحيحا لتصرفه الموقوف على الملك، ولا يكاد يقتضي مالكية غير المتصرف، إلا بناء على ما احتمله شيخنا الأستاذ (2) من شرطية التصرف لتأثير المعاطاة، فإنه لا يعقل تأثير المعاطاة - المقصود بها التمليك بعوض - في ملك أحد الطرفين للزوم الخلف، فلا بد على مسلك المصنف (قدس سره) من ضم قاعدة أخرى إلى القواعد الثلاث المتقدمة لمالكية الطرف الآخر أيضا.
فنقول: إن اعتبار الملكية قبل التصرف أو معه شرعا، وإن لم يكن بعنوان إمضاء