كون المنافع معدومة فلا تقبل الملكية كما ذكره بعض العامة، وهو ظاهر الشهيد في قواعده قائلا: (إن مورد الإجارة العين لاستيفاء المنفعة لأن المنافع معدومة، ولأجله ربما يقال بأن الإجارة تسليط على العين لاستيفاء المنفعة لا تمليك المنفعة) (1)، وكلا الوجهين كما ترى!. وقد أوضحنا الحال من الجهة الثانية في باب الإجارة (2).
- قوله (قدس سره): (وأما عمل الحر فإن قلنا بأنه قبل المعاوضة... الخ) (3).
وجه عدم كونه مالا قبل المعاوضة، إما كون المالية صفة وجودية ولو بوجود منشأ انتزاعها، فلا ينتزع من المعدوم، وإما لأنه لا يصدق عرفا على الحر بملاحظة عمله أنه ذو مال، ولذا لا يتعلق به الاستطاعة ولا يضمن عمله إذا حبسه الظالم، بخلاف ما إذا كان أجيرا للغير فإنه مال له.
فإن كان الوجه هو الأول ففيه: أنه لا فرق فيه بين وقوع المعاوضة عليه وعدمه، لبقائه على عدمه، وينتقض بالكلي الذمي في باب السلف، فإنه أيضا معدوم فلا يكون مالا، وبمطلق المنفعة في الإجارة، مع أنها أيضا لا تتعلق إلا بالمال.
وإن كان الوجه هو الثاني: - كما يشهد له الفرق بين وقوع المعاوضة عليه وعدمه - ففيه: - بعد النقض بالمبيع الكلي الذمي، بل بالثمن الكلي الذمي وبخصوص المنافع