يوم الاكتراء - مخالفة للأصل فعليه البينة، إلا أن كون دعوى الزيادة من المالك مخالفة للأصل لا يحتاج إلى العلاج، وفرض الاتفاق الاجمالي على الاتحاد مع القيمة السابقة، بل لا بد فيه من تمحض دعوى الزيادة وعدم الاتفاق على قيمة سابقة على قيمة يوم التلف كما لا يخفى.
ونظير هاتين الصورتين يتصور بناء على اعتبار قيمة يوم المخالفة، إلا أن فرضهما بناء على أن العبرة بقيمة يوم التلف قريب، وبناء على اعتبار قيمة يوم المخالفة بعيد، فلذا يتعين الأول.
أما فرض الصورة الأولى على القول بقيمة يوم المخالفة، فهو الاتفاق على قيمة يوم الاكتراء على التفصيل بأنها عشرة والاختلاف في بقائها على حالها وفي تنزلها في يوم المخالفة، وهذا بعيد، لقرب يوم الاتفاق من يوم الاختلاف فيبعد هذا النزاع من العقلاء، بخلاف يوم الاكتراء بالإضافة إلى يوم التلف، فإن بعد يوم الاتفاق من يوم الاختلاف يقرب فرض تفاوت القيمة، فيكون النزاع في البقاء وعدمه معقولا، إلا أن بعد هذا الفرض بالإضافة إلى يوم المخالفة إنما هو إذا كان الاتفاق على القيمة في يوم الاكتراء، وأما إذا كان الاتفاق على قيمة البغل قبل يوم المخالفة بشهر مثلا - بحيث كان بقائها مشكوكا إلى يوم المخالفة - فإنه معقول، فلا مانع من القول بقيمة يوم المخالفة وحمل الحلف على المالك على مثل هذه الصورة.
وأما فرض الصورة الثانية على القول بقيمة يوم المخالفة، فتارة بالاتفاق الاجمالي على اتحاد قيمة يوم المخالفة مع قيمة يوم الاكتراء، والاختلاف في تعيين قيمة يوم الاكتراء من أنها عشرة أو ثمانية بعين فرضها على القول بقيمة يوم التلف، وهذا لا بعد فيه أصلا، حيث أنه ليس فيه دعوى التنزل وعدمه حتى يكون بعيدا.
إلا إن يقال أن دعوى الاتفاق بنحو الاجمال في يوم التلف أو يوم المخالفة لسد باب دعوى التنزل من الغاصب، فلذا يصدقه الغاصب في الاتحاد ويدعي نقصان القيمة من أصلها في يوم الاكتراء، فهذا الاتفاق الاجمالي إنما يتصور منهما لهذه الغاية إذا كان مجال لدعوى التنزل، ولقرب يوم المخالفة لا مجال لها في نفسها، حتى