وأما ما عن شيخنا العلامة الأستاذ (1) في غير مورد بأن دليل السلطنة مسوق لعدم حجر المالك عن التصرف في ماله، لا في مقام إثبات السلطنة بأنحائها كما قلنا حتى يتمسك باطلاقها.
فتوضيح الحال فيه يتوقف على بيان أمر: وهو أن عدم نفوذ التصرف تارة لعدم الملك، وأخرى لعدم مشروعية أصل التصرف كغير البيع ونحوه من المعاملات المتداولة، وثالثة لعدم نفوذ السبب شرعا كالمنابذة والملامسة والمعاطاة عند من لا يراها سببا شرعا، ورابعة لوجود مانع كسفه أو صغر أو جنون أو فلس، مع وجود الملكية ومشروعية المعاملة ومشروعية السبب كالصيغة المستجمعة للشرائط.
إذا عرفت ذلك فنقول: إن ظاهر قوله (صلى الله عليه وآله): (الناس مسلطون على أموالهم) ثبوت السلطنة لهم من حيث إضافة المال إليهم، والحكم بالمقتضي - استنادا إلى ثبوت مقتضيه، إما اقتضاء وإما فعلا لعدم المانع - معقول، إلا أن الحكم بعدم المانع استنادا إلى ثبوت المقتضي غير معقول، فلا معنى لحمل دليل السلطنة على أن المالك غير محجور، في قبال المحجور بأسبابه، مع عدم استناد عدم المحجورية على ثبوت المقتضي وهو كون المال له، بل عدم المحجورية مستندا إلى عدم ثبوت مانع غير الأسباب الموجبة للحجر شرعا، فتدبره فإنه حقيق به.
شبهات علمية ثم إن هنا شبهات من جهة تفرع السلطنة على الملكية لا بأس بايرادها ودفعها تشحيذا للأذهان والله المستعان.
منها: أن السلطنة - لمكان معلوليتها للملكية - متأخرة عنها طبعا، فعن عدمها البدليل كذلك، فكيف يعقل أن تكون السلطنة علة لزوال الملكية بالعتق أو النقل إلى الغير، للزوم تقدم المتأخر بالطبع نظير ما ذكره شيخنا الأستاذ - في بحث الضد (2) - أن