ثانيها: أنه مناف لما اعترف به سابقا (1) في كلامه من أن الغالب عدم تفاوت قيمة البغل في مدة خمسة عشر يوما، فلا مجال لتنزيلها في صورة على دعوى التنزل وعدمه، حتى يستنتج منها قرب هذه الدعوى على القول بقيمة يوم التلف دون قيمة يوم المخالفة.
ثالثها: ما مر (2) من عدم أقربية فروض القول بقيمة يوم التلف من فروض القول بقيمة يوم المخالفة.
رابعها: إن غاية ما يمكن تسليمه أن العبرة ليست بقيمة يوم المخالفة لا تعين قيمة يوم التلف، بل يمكن إرادة قيمة يوم الأداء فإنه أبعد من يوم الاكتراء، فالفرض فيه أقرب.
وعليه فيمكن الجواب عما أشكله على الصحيحة من حيث قبول الحلف وسماع البينة بوجوه ثلاثة:
أحدها: أن الإمام (عليه السلام) في مقام تعليم طريق لمعرفة القيمة، لا في مقام بيان موازين الحكومة لفصل الخصومة، وذلك لظهور السؤال والجواب فيما ذكرنا، حيث قال السائل (فمن يعرف ذلك) قال (عليه السلام) (أنت وهو إما أن يحلف هو على القيمة فيلزمك، فإن رد اليمين فحلفت فيلزمه، أو يأتي صاحب البغل بشهود... الخ) فالسؤال عن العارف، والجواب بأنه إما يحلف المالك لمعرفته بقيمة بغله فيكون طريقا عاديا لمعرفتك، حيث إن الإنسان بطبعه يطمئن بيمين غيره، وإما أن تحلف أنت لمعرفتك بقيمته من حيث كان عندك في هذه المدة، فيطمئن المالك بحلفك، أو لا يعرف هو ولا أنت فيأتي بأهل الخبرة من المكارين المشاهدين للبغل فيكون قولهم طريقا عاديا لمعرفتكما، فالصحيحة أجنبية عن بيان موازين القضاء حتى يشكل عليها بما مر فتدبر.
ثانيها: بحملها على بيان موازين القضاء، وحمل الدعوى على صورة غالبة في