بما هو فرد -.
وأما التعبد بكلي الجواز المتعلق بكلي رفع الأمر الموجود ملكا كان أو عقدا، فهو - وإن كان من قبيل القسم الثاني من استصحاب الكلي الذي لا ريب في جريانه في حد ذاته - لكنه لا يجري هنا، لأن منشأ الشك في بقاء كلي جواز الرفع الجامع بين الفسخ والتراد، هو الشك في بقاء موضوعه من حيث كونه هو الملك الغير الباقي بسبب تلف موضوعه أو العقد الباقي، ولا مجال للاستصحاب مطلقا مع الشك في بقاء موضوعه، ولعل غرض المصنف (رحمه الله) من تيقن جواز التراد - جواز الرفع حال وجود العين - لا جواز التراد بعنوانه، ليكون مخالفا لعنوانه وإن كان منافيا لظاهر بيانه.
الثاني: لو تلفت إحدى العينين - قوله (قدس سره): (وفيه أنها معارضة بأصالة براءة ذمته... الخ) (1).
لا يخفى عليك أن أصالة البراءة عن الضمان لا تعارض أصالة بقاء السلطنة بالذات، بل المعارضة بينهما بالعرض، إما للقطع بعدم مجانية التالف، أو لما ادعاه بعض الأعلام من تلامذته (2) (رحمهم الله) من الاجماع المركب على التلازم بين جواز رجوع مالك العين الباقية وجواز رجوع مالك العين التالفة ببدلها، ويمكن تطبيقه على القاعدة بناء على كون المعاطاة مفيدة للإباحة ضمنا، بل بناء على الإباحة الشرعية المستندة إلى الرضا الضمني.
أما على الأولى: فبأن كلا من العينين بدل عن الأخرى في الإباحة الضمنية، كما في صورة التبديل بعنوان الإباحة صراحة على ما يراه صاحب الجواهر (3) (رحمه الله) في المعاطاة كلية، ومقتضى بقاء المعاوضة من حيث الإباحة الصريحة أو الضمنية - حتى بعد التلف - اعتبار بدلية التالف من حيث الإباحة للعين الباقية، لأن المعاوضة لا تقوم