الزوجات، فإن نقله من زوجة إلى زوجة صحيح، لاتصافه بذلك العنوان، وصحة استفادته من الحق دون انتقاله بالإرث، فإنه حقها ما دامت حية يتصور أن يكون لها قسمة، والوارث لا يمكن أن يقوم مقام الزوجة في هذا الحق، ولا يعقل استفادته من هذا الحق، إلى غير ذلك من الوجوه والمناسبات المتصورة في باب الحق.
فلذا لا يعقل شئ من الاسقاط والنقل والانتقال في بعضها، ويعقل السقوط دون غيره في بعضها الآخر، ويعقل النقل دون الانتقال في ثالث، ويعقل النقل والانتقال معا في رابع، ويعقل الانتقال دون النقل في خامس، ولا بد من ملاحظة دليل كل حق وما يحتف به من القرائن من الوجوه والمصالح والمناسبات.
بقي الكلام: فيما إذا شك في القبول للاسقاط والنقل والانتقال، فإن كان منشأ الشك احتمال كونه حكما فلا مناص من الرجوع إلى الأصول دون العموم، لأن موضوعه الحق وهو مورد الشك، ولا يجوز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية.
وإن كان منشأ الشك مع القطع بكونه حقا احتمال كونه سنخ حق له الإباء عن الاسقاط والنقل والانتقال - كحق الولاية - فالمعروف أنه مع احراز القابلية عرفا يتمسك باطلاق دليل الصلح، لنفوذ الصلح على سقوطه ونقله، أو بعموم أدلة الإرث لانتقاله، وليس من التمسك بعموم العام في الشبهة المصداقية، بتوهم احتمال اندراجه تحت الحق القابل والحق الغير القابل، فإنهما عنوانان انتزاعيان من الحق الداخل تحت العموم والخارج عنه، لأن (1) العام معنون بعنوان القابل والمخصص معنون بعنوان غير القابل.
ويمكن أن يقال: إن أدلة المعاملات في مقام انفاذ الأسباب شرعا عموما أو اطلاقا، فتارة يقطع بأن العين الفلانية قابلة للملكية والنقل ويشك أنه يعتبر فيه سبب خاص أو لا، فبعموم دليل الصلح أو الشرط نقول أنه يملك بالصلح والشرط، وأخرى يشك في أصل قبوله للنقل لا من حيث خصوصية سبب من الأسباب، ليقال إن الصلح سبب مطلق، وإنه كسائر أسباب النقل والاسقاط مثلا، والمفروض هنا الشك في