- قوله (قدس سره): (وأما وجه تمسك العلماء باطلاق أدلة البيع... الخ) (1).
ملخص كلامه (قدس سره) تصحيح التمسك بالاطلاق بوجهين:
أحدهما: أن البيع وإن كان موضوعا للنقل المؤثر من دون خصوصية لنظر دون نظر كما تقدم (2) آنفا إلا أن الخطابات الشرعية حيث إنها ألقيت إلى العرف، فلا بد من حملها على ما هو النقل المؤثر عندهم، فالشارع في مخاطباته كأحد أهل العرف بالنسبة إلى الآخر منهم، فلو أراد خلاف ما عليه العرف لزم عليه نصب القرينة، وعليه فيتعين النقل العرفي لجميع الأحكام والآثار المترتبة على النقل الشرعي إلا ما خرج بالدليل.
وهذا التقريب لا دخل له بمسألة تصويب نظر العرف بالاطلاق وتخطئة نظرهم في مورد الاستثناء، كما فهمه غير واحد من أجلة المحشين إذ صريح عبارته (قدس سره) أن النقل العرفي هو الموضوع حيث قال (رحمه الله): (حمل لفظ البيع وشبهه في الخطابات الشرعية على ما هو الصحيح المؤثر عند العرف... الخ) ولا واقع للنقل باعتبار العرف إلا نفسه.
ثانيهما: حمل لفظ البيع على انشاء النقل وهو فعل الموجب، وهو الذي اختاره في مقام تعريف البيع، وهو الذي عبر عنه هنا بالمصدر، في قبال السابق المعبر عنه بحاصل المصدر، وعليه فإذا حكم الشارع على انشاء النقل بالحل أو بوجوب الوفاء، مع أنه لولا تأثيره في النقل شرعا لا حلية ولا وجوب الوفاء، فيعلم من اطلاقه أن كل إنشاء النقل يوجب النقل شرعا، وهذا أيضا لا دخل له بالتخطئة والتصويب، فإن إنشاء النقل واقعه نفسه بالضرورة، ولا واقع آخر له حتى يصيب تارة ويخطأ أخرى، نعم يشترك الوجهان في لزوم التخصيص الحقيقي في موارد الاستثناء، لانحفاظ الموضوع بحده ومع ذلك لا حكم له ولا أثر له أحيانا.