يستحيل خروجها من حد إلى آخر، وانقلاب ذلك التعلق الخاص إلى تعلق آخر.
وأما الثاني: فإن الوفاء ليس إلا تطبيق الكلي على ما لا يتوقف في انطباقه عليه إلى مؤنة معاملة، بل كذا الأمر في الوفاء بغير الجنس فإن مرجعه إلى رفع اليد عن الخصوصية والرضا بأصل المالية، فتدبر.
- قوله (قدس سره): (اخراج المأخوذ بالمعاطاة في الخمس والزكاة... الخ) (1).
لا يخفى أنه مع تلف العين الزكوية أو ما فيه الخمس وصيرورة ملك الفقير والسيد ذميا فلا اشكال فيه، لأن أداء الدين بمال الغير بإذنه كمباشرته للأداء لا ريب فيه، ولا خصوصية لهذا الدين من بين سائر الديون ولا لهذا المال من سائر الأموال.
وأما مع بقاء العين وتعلق الخمس والزكاة بها أما بنحو الإشاعة أو بنحو الكلي في المعين، فالمباح بما هو لا يقوم مقام الملك، والمالك - أي من عليه الخمس والزكاة - وإن كان له ولاية التبديل إلا أن المال غير قابل للبدلية، فإنه على الفرض مباح لا ملك، وإما صيرورته بدلا من مالكه بمباشرته أو بإذنه لمن عليه الحق فمشكل، فإن المال حينئذ وإن كان في نفسه قابلا للبدلية لكنه ليس لمالكه ولاية التبديل، فمن له ولاية التبديل لا ملك له، ومن له الملك لا ولاية له، وليس الحق دينا في الذمة حتى يمكن إيفائه بمال الغير مباشرة أو تسبيبا، وإذن المالك لمن عليه الحق في التبديل إذن في شراء حقه فيكون حصة الفقير والسيد للمالك لا لمن عليه الحق، وإلا لزم عدم تحقق المعاوضة والمبادلة، مع أنه قبل قبض الفقير والسيد لا يملك أحدهما شيئا حتى يمكنهما التبديل.
ولا يخفى أن سعة ولاية من عليه الحق في التبديل وإن كان تحقيقها موكولا إلى محله، إلا أن الذي يتوجه في النظر فعلا ولاية التبديل وجعل مالية مال الفقير والسيد في أي محل شاء، فله تعيينه في مال الغير بإذنه وبمجرد تعيينه فيه وقبضه يملكه الفقير أو السيد، وإن كان ابتداء ليس لمالك المال تعيين ما على الغير في ماله، كما