بل القول بعدمه لا يخلو عن قوة، نعم عن شيخنا العلامة الأستاذ (1) الاستناد في ضمان المنافع المستوفاة وغيرها إلى وجه آخر، وهو أنه من آثار ضمان العين وأحكام دخولها في العهدة ضمان منافعها، فالدليل على ضمان الأعيان دليل على ضمان منافعها، مدعيا أن هذا هو الوجه في ضمانها مطلقا في باب الغصب.
ولا يخفى عليك أن الفرض إن كان اقتضاء الاستيلاء على العين ضمان منافعها، لكونه استيلاء عليها بجميع شؤونها وحيثياتها، فهو راجع إلى ضمان حيثياتها بالاستيلاء عليها بالواسطة وقد مر الكلام فيه في قاعدة اليد (2) مفصلا، وإن كان المراد أن نفس ضمان العين بدليله الخاص به مستلزم لضمان منافعه من دون سبب آخر بالإضافة إلى منافعها فهو يشبه الجزاف، فإن معناه أن ضمان شئ بسببه سبب لضمان شئ آخر، فنفس الضمان من أسباب الضمان مع أنه لا شبهة في ضمان المنافع المستوفاة، وإن لم تكن العين مضمونة كما إذا اشترى عينا مسلوبة المنفعة في يده فاستوفى منافعها في تلك المدة، فإن المنافع مضمونة والعين غير مضمونة، وكما فيما إذا استوفى عمل الحر، فإن الحر غير مضمون وعمله المستوفى مضمون إلى غير ذلك.
تعريف المثلي والقيمي - قوله (قدس سره): (فنصفه يستوي نصف تلك القيمة... الخ) (3).
بل ظاهره أن قيمة كل نصف منها تساوي قيمة النصف الآخر، إذ ربما يكون للهيئة الاتصالية أو الاجتماعية دخل في قيمة الكل، فلا نقض حينئذ بالمسكوكات ولا بالمصوغات، فإن قيمة النصف منها وإن لم تكن نصف قيمة الكل لكنها تساوي قيمة النصف الآخر، بخلاف الأرض المعدودة من القيميات فإن قطعاتها مختلفة من حيث