في الجملة، لا بحد خاص بحيث لا تأبى عن التفاوت بحسب مرور الزمان، إلا أن اللازم في جعل مالية المثل خارجية إن كان حال اشتغال الذمة فالملاك قيمة يوم تلف العين، وإن كان قيمة يوم التعذر فالملاك قيمة يوم سقوط المثل عن المالية، وإن كان قيمة يوم الأداء فحيث إن يوم الأداء لا قيمة للمثل، فمع استقرار المثل في الذمة إلى حين الأداء وملاحظة قيمته في غير هذه الحالة، فقيمة يوم اشتغال الذمة وقيمة يوم سقوط المثل عن القيمة كلتاهما على حد سواء، وليست كقيمة يوم الأداء متعينة لكونها مالية المثل فعلا، بل كلتا الماليتين السابقتين لم يكن بهما عبرة في حد ذاتهما، فلا بد من أن يلاحظ مقتضى الأصل وقد عرفت أن أنحاء الماليات متبائنات وليس بينها في نفسها قلة وكثرة، فمقتضى القاعدة الاشتغال وأداء أعلى القيم.
ومنه يظهر أنه بناء على انقلاب ذمة المثل إلى ذمة القيمة الأمر كذلك، لتردد ما اشتغلت به الذمة بين المتباينين، فلا بد من الاحتياط، بخلاف من يرى القيمة دائرة بين الأقل والأكثر، فإنه لا يقين له إلا بالاشتغال بالأقل، كما أنه لا يقطع بسقوط ذمة المثل إلا بأداء الأكثر فافهم وتدبر.
فرع: لو دفع القيمة وتمكن من المثل - قوله (قدس سره): (فالظاهر عدم عود المثل في ذمته... الخ) (1).
الفرق بين الشقوق الثلاثة الواقعة في كلامه (زيد في علو مقامه).
هو أن مبنى الشق الأول: على أن للمالك إسقاط خصوصية المماثلة للطبيعة ومطالبة حيثية المالية، فإنه مسلط على المثل في ذمة الضامن، فله الصبر إلى أن يتيسر فيطالب بتمام ما اشتغلت به الذمة، وله رفع اليد عن حيثية ومطالبة حيثية أخرى استحقاقا، لا لمجرد التراضي منهما حتى يخرج عن محل الكلام.
ومن الواضح أن المالية صارت خارجية فلا تعود ذمية، وحيثية المماثلة في