فرض أنه لو علم عدم حصوله لكان مقدما على الضمان، فهو من باب الاقدام التقديري ونتيجته الضمان التقديري لا الضمان التحقيقي.
- قوله (قدس سره): (إلا أن مورده مختص بالأعيان فلا يشمل المنافع... الخ) (1).
وجه الاختصاص أمران:
أحدهما: ما أفاده (قدس سره) في ما سيأتي (2) في الأمر الثالث من عدم صدق الأخذ بالإضافة إلى المنافع، والظاهر إرادة عدم صدق الأخذ باليد بالنسبة إليها، وإلا فالأخذ لا اختصاص له بالأعيان، بل ينسب إلى الأمور المعنوية كأخذ العهد والميثاق ونحوهما، فضلا عن المنافع المتحققة في الخارج، ولو اقتصرنا على ما يقتضيه ظاهر الأخذ باليد بدوا على القبض الخاص بالجارحة الخاصة لخرجت جملة من الأعيان عن مورد الخبر أيضا كالدار والعقار وأشباههما، لأنها لا تؤخذ باليد، فلا مناص من جعل الأخذ باليد كناية عن الاستيلاء على الشئ لأنه لازم غالبي للأخذ باليد، كما أن بسط اليد كناية عن الجود، وقبض اليد كناية عن البخل وأمثال هذه الكنايات كثيرة جدا.
نعم المنافع المستوفاة حيث إنها موجودة في الخارج فالاستيلاء عليها بنفسها مما لا شبهة فيه، وأما المنافع الفائتة فحيث إنها غير موجودة بالفعل بل بالقوة، فصدق الاستيلاء عليها مشكل، لما ذكرنا - في أوائل (3) التعليقة - أن المنافع حيثيات قائمة بالعين لا كقيام الأعراض بموضوعاتها، بل كقيام المقبول بوجود القابل، فإن وجود المقبول وجود بالقوة، فوجوده عرضي بتبع وجود القابل، فحيثية سكنى الدار القائمة بها فعليتها بفعلية مضائفها في طرف الساكن، والمتضائفان متكافئان في القوة والفعلية، فلا استيلاء حقيقة إلا على الدار، وحيث إن وجودها بالفعل وجود تلك الحيثية القابلة للوجود بالقوة فينسب الاستيلاء إلى المنافع بالعرض، وحينئذ فلا