الضمان، فالمقبوض بالقبض الفاسد يقتضيه.
ففيه: أن الوصف أيضا بحال المتعلق، فإن الظاهر كون الموصول هو المقسم للصحيح والفاسد لا غيره، فالوصف للقبض لا للمقبوض.
- قوله (رحمه الله): (لأنهما إنما أقدما وتواطنا وتراضيا بالعقد الفاسد... الخ) (1).
وعن شيخنا الأستاذ: (أنهما أقدما على أصل الضمان في ضمن الاقدام على ضمان خاص والشارع إنما لم يمض الضمان الخاص لا أصله) (2).
أقول: المراد من الاقدام هو الاقدام العقدي، والاقدام العقدي تسبيب قصدي لا قهري، وليس المقدم عليه حينئذ إلا مصب العقد ومورده القصدي وهو التمليك بالمسمى، وأما انتزاع طبيعي الاقدام من اقدامه الخاص، وطبيعي التعويض من تعويضه الخاص، وطبيعي المعوض والعوض من العوضين المخصوصين، فطبيعيات انتزاعية بوجود مناشئ انتزاعها، لا أنها مورد العقد ومصبه القصدي.
ثم قال: (مع أن دليل فساد العقد ليس بدليل على عدم امضائه فافهم).
قلت: ولعل نظره الشريف إلى دفع ما أفاده المصنف (قدس سره) في ذيل عبارته بأن مطلق الضمان لا يبقى بعد انتفاء الخصوصية حتى يتقوم بخصوصية أخرى، حيث إن ظاهره انتفاء المطلق لحكم الشارع بفساد العقد الخاص، فلذا أورد عليه بأن فساد الخاص لا يقتضي فساد الاقدام على المطلق الموجود في ضمنه، مضافا إلى أن عدم الاقدام على المطلق أمر، وفساده بفساد الخاص أمر آخر، والكلام في وجود أصل الاقدام لا حكمه شرعا كي يقال بفساده بسبب فساد العقد، فمنع الاقدام على العام كما ذكرناه أنسب.
- قوله (رحمه الله): (إذ قد يكون الاقدام موجودا ولا ضمان كما قبل القبض... الخ) (3).