تسبيبين من الطرفين، وأما التسبيب من طرف والقبول من الآخر ولو بإيجابين وإيقاعين إنشائيين، بل من قبول إنشائي في مقام الايجاب الحقيقي كما في السلف، حيث يقول المشتري: " أسلفتك " ويقول البائع: " قبلت "، وكما في النكاح يقول الرجل: " أتزوجك " وتقول المرأة: " نعم " أو " رضيت " فإنه يكفي، والوجه فيه ما ذكرنا، وروايات باب السلف (1) وباب النكاح (2) نعم الشاهد على ما ذكرنا.
وأما ما عن بعض أجلة المحشين (3) من إمكان القبول ب " تصالحت " فلا ينحصر القبول في " قبلت ".
ففيه: أن المصالحة والتصالح وإن كانا بين اثنين، إلا أن الفعل في الأول ينسب إلى أحدهما فيقال: " صالح زيد عمروا " وفي الثاني ينسب إلى كليهما فيقال: " تصالح زيد وعمرو " فلا يصح نسبة الفعل إلى خصوص القابل بقوله " تصالحت "، بل في مقام الانشاء عن الطرفين يقال: " تصالحت أنا وزيد " فلا تغفل.
اعتبار المولاة بين الايجاب والقبول وعدمها - قوله (رحمه الله): (وما ذكره حسن لو كان الملك واللزوم... الخ) (4).
بيانه: أن العقد عبارة عن الربط والوصل وهو في الأمور القارة بعدم تخلل العدم المقابل للوجود القار، وفي الأمور الغير القارة كأجزاء الكلام بعدم تخلل العدم المقابل للوجود التدريجي لا مطلق العدم، كيف والوجود التدريجي متشابك مع العدم لتقومه بالأخذ والترك، وكل ذلك إنما يكون بين أجزاء موجود واحد قار أو غير قار.
وأما الالتزامان النفسيان القائمان بشخصين أو الكلامان القائمان بشخصين فهما