حصوله مقارنا لتمامية السبب وإن كان وحده، لاستحالة اجتماع ملكيتين متضادتين، فلا محالة يحصل الملك للمالك الأول بالرجوع قبل تمامية الإجازة بوجودها الانشائي، فلا ملك للمالك الثاني حال تمامية إجازته المقارنة لإجازة الآخر حتى تؤثر إجازته، وتكون مزاحمة لإجازة الآخر، ومنه يعلم حال تقارن الإجازة من المالك الأول مع الرد من المالك الثاني، فإن التأثير للإجازة لعين ما ذكرنا من حصول الملك للمالك الأول قبل تمامية الإجازة والرد المتقارنين في الزمان، فلا يبقى مورد لرد الثاني، ومما ذكرنا في الحواشي المتعلقة بالمقام تبين حال جميع ما يتصور من الشقوق والأقسام، وبالله الاعتصام.
الرابع: امتزاج العينين أو إحداهما - قوله (رحمه الله): (ولو امتزجت العينان أو إحداهما سقط الرجوع... الخ) (1).
تفصيل القول فيه: أن الأجزاء الممتزجة بغيرها إما أن تكون ممتزجة بمال المالك الثاني أو بمال غيره، فإن كان الأول فالتراد الجائز المبحوث عنه، إما تراد خارجي أو تراد ملكي، أما التراد الخارجي فهو ممتنع لعدم تميز الأجزاء المنتقلة منه إلى غيره حتى يستردها بعينها، وليس له استرداد الجميع مقدمة لاسترداد تلك الأجزاء، إذ ليس له السلطنة على استرداد مال الغير، كما أنه ليس للغير رد الجميع ليتمكن من استرداد ماله، لعدم وجوب القبول على مالك الأجزاء الممتزجة، لما في قبول مال الغير من المنة.
وأما التراد الملكي الغير الموقوف على الأخذ والرد خارجا، بل مجرد رد الربط الملكي فهو عقلا بلا مانع، لأن المالك الثاني مالك بالفعل لبعض الأجزاء واقعا بسبب المعاطاة، ولبعضها الآخر بسبب آخر، فإذا رد المالك الأول تلك الإضافة الواقعية الحاصلة بالمعاطاة كان بالفعل مالكا لتلك الأجزاء الواقعية ملكا استقلاليا غير إشاعي، ويكون من اشتباه أحد المالين بالآخر لا من امتزاج أحد المالين بالآخر،