جدا.
نعم هذا إنما يتوهم إذا عقد على الإباحة على وجه لا رجعة فيها، فإن فرض وقوعها نافذة فرض عدم نفوذ الرجوع، لأن المنافي لا يقع صحيحا بعد وقوع منافيه صحيحا، وإلا لزم صحه المتنافين، لكنه خارج عن محل البحث، إذ الكلام في مجرد العقد على الإباحة كالعقد على الملكية، واللزوم والجواز حكمان شرعيان.
التنبيه الخامس: في جريان المعاطاة في غير البيع - قوله (قدس سره): (اعلم أنه ذكر المحقق الثاني (رحمه الله) في... الخ) (1).
لا يخفى عليك أن الأمر بالعمل والإذن فيه بعوض معين يقع على قسمين:
أحدهما: بعنوان التسبب إلى ملك العمل بعوض معين، وهذا عين الاستيجار واتخاذ الشخص أجيرا لعمل بالأجرة.
وثانيهما: لا بذلك العنوان بل لمجرد استيفاء العمل منه خارجا من دون تعلق الغرض بملك العمل، وهذا أجنبي عن الاستيجار، إلا أن المتعارف في مقام اتخاذ الشخص أجيرا هو طلبه للعمل بالأجرة وما ذكره المحقق الثاني (2) من استكشاف جريان المعاطاة في الإجارة من حكم البعض باستحقاق الأجرة بمجرد الأمر بالعمل أمران:
أحدهما: أن الأجرة التي حكم البعض باستحقاقها إما هي الأجرة المسماة، المساوق استحقاقها لصحة الإجارة، أو أجرة المثل المساوق استحقاقها لبطلانها، وليس المراد أجرة المثل حيث لا أجرة على العمل مع العلم بالفساد، مع أنه لم يقيد استحقاقها بصورة الجهل، فلا محالة يكون المراد من الأجرة هي المسماة في مقام الإجارة.
ثانيهما: أنه حكم البعض بجواز العمل مطلقا، ولا يكون إلا مع صحة الإجارة، فإنه