اعتبار الماضوية وعدمها - قوله (رحمه الله): (لصراحته في الإنشاء... الخ) (1).
قد مر مرارا (2) أن الانشاء والأخبار من وجوه الاستعمال، وأن معنى " بعت " معنى قابل للانشاء والأخبار، بل الفرق بين الماضي والمضارع أن الماضي إذا كان في موقع الانشاء والمعاملة فلا محالة يكون منسلخا عن الزمان الماضي، لأن إيجاد شئ في الزمان الماضي محال، فلم يبق إلا قصد إيجاد الملكية، ومع تمامية العلة يتحقق المعلول قهرا، بخلاف المضارع فإن قصد ثبوت الملكية حالا أو استقبالا معقول، فلا موجب لانسلاخ المضارع عن الحال والاستقبال، وحيث إنه مشترك بين الحال والاستقبال فلا دلالة له بنفسه على ثبوت الملكية في الحال.
وحينئذ فإن كانت القرينة مقامية أمكن الاشكال بعدم تأكد المعاهدة، لتقومها إثباتا بغير اللفظ، وإن كانت القرينة مقالية أمكن تصحيحه بأن المجموع الدال على المعاهدة لفظ له ظهور نوعي في المراد.
اعتبار تقديم الايجاب على القبول وعدمه - قوله (رحمه الله): (إن القبول الذي هو أحد ركني عقد المعاوضة... الخ) (3).
فهم شيخنا الأستاذ (4) من عبارته هذه أن " قبلت " و " رضيت " مشتمل على المطاوعة دون " اشتريت " ونحوه، فإنه لمجرد إنشاء ملكية مال البايع بعوض ماله، وحقيقة المطاوعة تستدعي التأخر عقلا، فأورد عليه أن القبول المتقوم به العقد إن وجب تضمنه للمطاوعة مفهوما كما في " قبلت " أو مصداقا بأن يقع موقع المطاوعة