المعاطاة تفيد الملك اللازم أم الجائز - قوله (قدس سره): (بل ربما يراد استصحاب بقاء علقة... الخ) (1).
قد أجاب عنه في باب الخيارات (2) بما ملخصه: أن المراد من العلقة إما الملكية وإما السلطنة المرتبة عليها، وقد زالتا معا بالبيع، وزوال الأولى لاستحالة اجتماع ملكين على عين واحدة (3)، وزوال الثانية لتبعيتها وتفريعها على الأولى ويستحيل بقاء السلطنة المتفرعة على الملكية مع عدم الملكية، هذا ما يتعلق بالمقام حيث لم يفرض فيه إلا الملكية.
وربما يتخيل: أن الملكية لها مراتب ولم يعلم زوالها بجميع مراتبها.
وفيه: أن المراد بالمراتب إن كان ملك العين وملك المنفعة وملك الانتفاع، والأخيران تابعان للأول ولا مساس له بالمقام، وإن كان قوة ملكية العين وضعفها، فزالت بحد قوتها وبقي أصلها، فقد بينا في محله (4) أن الملكية الحقيقية من أية مقولة كانت - جدة إضافة - ليس لها شدة وضعف، حتى تعتبر المرتبة الشديدة تارة والضعيفة أخرى، مع لزوم اجتماع الملكين أيضا على عين واحدة، فيستحيل في الحقيقية ويلغو في الاعتبارية.
وربما يتوهم: أن الواهب مثلا له السلطنة على ماله وله السلطنة على تسليطه الغير حدوثا وبقاء، وبالهبة زالت السلطنة الأولى وبقيت الأخرى، فله إبقاء سلطنة الغير وله ازالتها.
ويندفع: بأنه لا معنى للسلطنة على المال المستفادة من دليل السلطنة إلا القدرة على التصرفات المتحققة بالترخيص التكليفي والوضعي، والسلطنة على رد الملك