- قوله (قدس سره): (أن يعطي كل من اثنين عوضا عما يأخذه... الخ) (1).
فيه مسامحة واضحة، إذ المعاطاة التي يمكن أن تصح بيعا لا يعقل أن يكون كلا طرفيها إعطاء بعنوان العوضية، بل لا بد من أن يكون أحد طرفيها إعطاء بعوض، لا كلا من طرفيها إعطاء عوضا، ولا إعطاء بعوض والمقصود واضح.
- وقوله (قدس سره): (ويرد الأول بامتناع خلو الدافع... الخ) (2).
وعن بعض أجلة تلامذته (رحمهما الله) في كتاب الإجارة ما لفظه: (ويمكن دفعه بأن الفعل في المقام كاللفظ في العقود، وقد يكون مسلوب المعنى، نعم لا بد في الفعل الاختياري من غرض، فإذا كان هو محض التوصل إلى الآخر تم الغرض (3) انتهى.
وفيه: أن مثله خارج عن تصور صور التعاطي المعاملي، فلا يقاس بتسليط الغاصب القاهر خارجا لدفع شره، فإنه لا مبيح ولا مملك فليس تسليطا معامليا اعتباريا.
نعم ظاهر الجواهر (4) بملاحظة تمام أطراف كلامه، أن المقصود هو التسليط المطلق الذي نتيجته الإباحة المالكية، فإن فصلها هو أمر عدمي، وهو عدم قصد قطع إضافة الملك عن نفسه، فالتسليط المتقيد بهذا الفصل العدمي تسليط إباحي، فلا يلزم محذور امتناع وجود الجنس بلا فصل، فالإباحة تارة تقصد بعنوانها وهي الصورة الأولى، وأخرى تتحقق بقصد التسليط مع عدم قصد قطع إضافة الملك عن نفسه، فتدبر.