أحد عن أداء ملك الغير معصية لا تسوغ معصية الآخر، وجواز الامتناع في باب المعاملات إما حكم تعبدي مخصوص بها ولا دليل عليه هنا، أو ذلك من مقتضيات المعاملة كما ربما يقال، نظرا إلى أن التسليط العقدي مقدمة للتسليط الخارجي، فكأن تمامية التعاوض بفعلية التعاوض الخارجي.
وكذا لو قلنا به في صورة الفسخ، فإن انحلال المعاوضة بمراتبها لا يكون إلا بالتراد الخارجي، وهذا كله من شؤون التبديل المعاملي لا البدلية القهرية الشرعية.
- قوله (قدس سره): (والظاهر أنه بقيمته يوم التلف... الخ) (1).
عن بعض أعلام تلامذته (2) (قدس سره) منافاة هذه العبارة مع ما تقدم منه (رحمه الله) من عدم العهدة المالية على تقدير تلف العين، لكنه إنما يصح إذا لم يكن جواز الحبس مبنيا على عود الغرامة إلى ملك الغارم وحدوث ضمان جديد فتدبر.
تم بحمد الله