شئ بعوض ملاحظة الطرفين في مقام التسبيب الجدي إلى المعاوضة الحقيقية بينهما، وإلا لم يعقل منه التسبيب إلى المعاوضة، نعم عدم العلم به تفصيلا لا ينافي التسبيب عقلا، كما أن عدم جريان الغرور بالمعاوضة إنما يجدي إذا كانا في لسان دليلهما مترتبين على المعاوضة بعنوانها، وإلا فاختصاص البيع بما هو بشئ لا يدل على عدم كون غيره من المعاوضات، ولعل أمره (قدس سره) بالتأمل للإشارة إلى بعض ما ذكر.
- قوله (قدس سره): (حتى الإجارة وشبهها... الخ) (1).
وجه كون الإجارة كذلك، إما كونها بمعنى الأجرة، وإما كونها مصدرا للمجرد لا للمزيد، ومن الواضح أن طرفي العقد هو الايجار والاستيجار، إلا أن الظاهر من بعض الاطلاقات كونها مصدرا لأجر يؤجر أو آجر يؤاجر كما في رواية تحف العقول حيث قال (عليه السلام): (وأما تفسير الإجارات فإجارة الإنسان نفسه أو ما يملك... الخ) (2) ومن الواضح أن المراد منه مصدر المزيد قطعا، فإن المجرد لا يتعدى إلا إلى المستأجر كقوله تعالى: * (على أن تأجرني) * (3) ومعناه صيرورته أجيرا لا جعل نفسه أجيرا أو بالأجرة، نعم كونها مصدرا للمجرد لا يخرجه عن طرفي العقد بالكلية، لإمكان كونه طرفا في مقام صيرورته أجيرا، بأن يقول: " آجرتك " أي صرت أجيرا لك، كما في قوله تعالى: * (على أن تأجرني) * (4) فتدبر.
- قوله (قدس سره): (أما البيع بمعنى الايجاب المتعقب للقبول... الخ) (5).
توضيح المقام برسم أمور:
منها: أنه قد أشرنا (6) سابقا أن جميع الألفاظ موضوعة لنفس المعاني المجردة