معاقدة، وهي فعلية وإن لم يكن أثرها فعليا.
فرع: لو اختلف المتعاقدان في شروط الصيغة - قوله (رحمه الله): (والأولان مبنيان على أن الأحكام الظاهرية... الخ) (1).
وعن شيخنا الأستاذ (2) تقييد - كونه حكما حقيقيا - بما إذا كان كذلك حتى في حق الغير الذي له مساس بالعقد، وإلا فمجرد كونه حكما حقيقيا في حق نفس الموجب أو نفس القابل فلا يجدي.
وتحقيق المقام: أن الملكية إذا كانت من الأمور الواقعية والموضوعات الخارجية، فإن كانت الأمارة حجة من باب الطريقية المحضة فهي لا توجب إلا العذر عند الخطأ، فالتصرف بالعقد الفارسي تصرف في مال الغير، وهو حرام، غاية الأمر أنه معذور في هذا التصرف الحرام واقعا، وإن كانت حجة من باب الموضوعية، فالتصرف وإن كان في مال الغير حقيقة، لكنه جائز حقيقة، لكون التصرف بعنوان أنه تصرف في مال الغير بسبب العقد عليه ذو مصلحة غالبة على مفسدة التصرف في مال الغير، فلا يكون حراما واقعا، وحيث أن الملكية حينئذ واقعية ولها سبب واقعي لا جعلي، فالتعبد بالملكية عند العقد الفارسي تعبد بآثارها، وحينئذ يمكن الاطلاق والتقييد من حيث الآثار.
فبناء على الاطلاق يجوز للمعتقد جميع التصرفات المترتبة على الملك، ولا يجوز لغيره التصرف فيه بدون رضاه، وإن لم يعتقد سببية ما يراه المعتقد سببا.
وبناء على التقييد يجوز للمعتقد التصرف فيه فقط من دون حرمة التصرف بدون رضاه لمن لا يعتقد سببيته.
وأما إذا كانت الملكية من الاعتبارات - كما قدمنا (3) بيانه وشيدنا بنيانه - فأسبابها