وحقيقيا إذا كان السبب تاما فالأول بيع إنشائي، والثاني بيع حقيقي، فلا اختصاص للبيع بالتمليك الانشائي.
إلا أن يراد منه أن البيع ليس مما يتحقق بلا تسبيب، فالتمليك بمعنى جعل شخص مستوليا على شئ خارجا ومحتويا له عينا ليس من البيع، بل البيع هو المعنى الذي يحصل بالتسبب إليه بانشائه، وحينئذ فيندفع عنه ما أورده عليه شيخنا الأستاذ (1) من أن التمليك الانشائي إذا كانت مادة " بعت " فلا يعقل إنشائه بالصيغة، إذ القابل للوجود الانشائي نفس المعنى لا الموجود الانشائي.
ووجه الاندفاع ما عرفت (2) من أن الانشائية ليست جزء مقوما لمعنى البيع، بل محصصا له، وذات الحصة هي القابلة للانشاء، الذي يصير به حصة فتدبره جيدا.
- قوله (قدس سره): (ولا يلزم عليه شئ مما تقدم... الخ) (3).
نعم الالتزام بالتمليك في جملة من الموارد مشكل:
منها: بيع العبد ممن ينعتق عليه، فإن الملك التحقيقي إذا كان ممتنعا شرعا أو عقلا فلا فرق بين زمان طويل أو قصير، فالالتزام بحصول الملك آنا ما ثم الانعتاق في غاية الاشكال، والالتزام بالملك الحكمي مرجعه إلى ترتيب أثر الملك من دون ثبوته حقيقة، فلا بيع حقيقة فيكون العوضان على ملك مالكهما، حيث لا معاوضة حقيقة، مضافا إلى دعوى ظهور بعض الأدلة (4) في ترتب الانعتاق على نفس الشراء، ولا يعقل تخلف المعلول عن علته ولو آنا ما.
وما في الجواهر (5) تبعا لغيره من تقدم الملك على الانعتاق تقدما ذاتيا لا زمانيا، حتى يلزم تخلف المعلول عن علته ولو آنا ما، بل جعله جمعا بين النصوص