العوض حتى يكون كالاستيفاء.
بل ربما يشكل دخول المسابقة في قاعدة ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده، إذ لا مالية للعمل بحيث يتدارك بالعوض في الصحيح حتى يتدارك في الفاسد.
ويندفع: بأن مورد القاعدة هي المعاوضة وكون العوض عوضا عن السبق مما لا ريب فيه، غاية الأمر أن بذل العوض لعمل تارة بلحاظ ماليته، وأخرى بلحاظ غرض عقلائي أو شرعي ترتب على العمل المبذول بإزائه شئ، ولا مخصص للقاعدة بما إذا كان الداعي إلى التعويض مالية المعوض، بل مجرد كونه مضمونا بالعوض لأي غرض كان، كما أنك قد عرفت سابقا (1) أن مجرد وصول النفع من دون أن يكون استيفاء من الشخص لا يوجب الضمان، فلا فرق بين العمل الواصل نفعه إلى من يراد تضمينه والعمل الذي لا يصل نفعه إليه من حيث عدم المقتضي للضمان، وسيجئ (2) بعض الكلام فيه إن شاء الله تعالى.
- قوله (قدس سره): (ثم إنه لا فرق فيما ذكرنا من الضمان... الخ) (3).
لا يذهب عليك أن مورد الكلام ما إذا كان عقد فاسد عمل على طبقه، فدعوى الإذن الخارجي والتقرير في صورة العلم بالفساد خارجة عن محل الكلام، فإنه ربما يكون وربما لا يكون، واللازم ملاحظة ما يقتضيه العقد والعمل به خارجا، فالموجود دائما هو الإذن العقدي والاقدام العقدي، فمن يقول بعدم الضمان مع وجود مقتضيه من اسيتفاء أو يد واستيلاء مثلا لا بد له من دعوى المسقط للضمان، إما بسبب الإذن العقدي أو بسبب القبض الصادر عن الرضا.
أما الإذن العقدي فلا يكاد يجدي لأن معناه صدور التمليك عن الرضا بنحو دلالة المعلول على العلة، حيث لا اكراه ولا اجبار من أحد، والرضا بحصول الملكية بعد عدم حصولها لا مساس له بالتصرف وقبض العين حتى يرفع الضمان المتحقق