المقتضي عند التعبد بعدم شرط له في تأثيره عقلي لا جعلي شرعي، فلا علم بوجود الاعتبار الشرعي حقيقة ولا تعبدا، هذا بعض الكلام مما يناسب المقام، وبقية الكلام في محله (1).
ألفاظ الايجاب والقبول - قوله (رحمه الله): (وهو وإن كان من الأضداد... الخ) (2).
بل قيل أنه مما لا خلاف فيه بين اللغويين، ومع ذلك ربما يقال - كما عن بعض أجلة المحشين (3) - بأنه مشترك معنوي بمعنى التمليك بعوض أعم من أن يكون صريحا أو ضمنا فيوهم صدقه على كل منهما أنه موضوع لهما.
وفيه: أن المراد من التمليك الضمني من المشتري هو تمليك ماله عوضا، ولا جامع بين التمليك بعوض وتمليك المال عوضا عن مال الغير.
وإن أريد مفاد نفس الاشتراء من التمليك الضمني وهو إنشاء ملكية مال الغير بعوض مال نفسه في قبال البيع الذي هو إنشاء ملكية مال نفسه بإزاء مال الغير فكل منهما مطابق عنوان التمليك بعوض، وخصوصية البيع تعلقه بمال نفسه، وخصوصية الاشتراء تعلق ه بمال غيره.
ففيه أولا: أنه تمليك صريح لمتعلقه لا ضمني، بل الضمنية من حيث تعلقه بمال نفسه كما ذكرنا (4).
وثانيا: ما مر (5) وسيجئ (6) إن شاء الله تعالى أن المعاملة البيعية غير متقومة