حكم إشارة الأخرس - قوله (رحمه الله): (لكن هذا يختص بصورة القدرة أما مع العجز... الخ) (1).
وربما يتوهم (2): أن الغرض قيام الإشارة من الأخرس مقام الصيغة من حيث إفادة اللزوم، ولعله بملاحظة الفراغ عن إفادة المعاملة الفعلية للصحة.
وهو فاسد، فإن هذا البحث منه (قدس سره) مبني على ما هو المشهور من عدم إفادة المعاملة الفعلية للأثر بل للإباحة فقط، كما عنون به صدر كلامه وتعرض لحيثية اللزوم في ذيل كلامه (رحمه الله)، مع أن ما سيجئ (3) منه إن شاء الله تعالى أن الأصل هو الاشتراط إنما هو من حيث الصحة، لأصالة الفساد في المعاملات لا من حيث اللزوم، فإن الأصل هو اللزوم في كل ما يشك في اشتراطه به، مع أن فحوى ما ورد في الطلاق (4) إنما هو بالإضافة إلى الصحة دون اللزوم، فإن كفاية الإشارة في انعقاد الطلاق تدل بالفحوى على الكفاية في البيع من حيث انعقاده وصحته، لا من حيث استقراره ولزومه.
ثم إن الوجه في كفاية الإشارة من الأخرس يتضح بعد بيان مقدمة:
هي أن الأخرس كغيره له عهد مؤكد وعهد غير مؤكد، فالتعاطي منه في الخارج فقط