- قوله (قدس سره): (ثم إنك بملاحظة ما ذكرنا تقدر... الخ) (1).
أقول: أما ما ذكره من أن ملك التالف قبل التلف فعجيب، للزوم تقدم المسبب على السبب وهو وجه العجب، وإن ملكه معه فبعيد لعدم الاستقرار حتى يقبل الملكية، وإن ملكه بعده فهو ملك المعدوم.
فالجواب عنه: باختيار الأول بتقدير الملك قبل التلف آنا ما، والتلف كاشف لا سبب كما في التلف قبل القبض، فإنه كاشف عن انفساخ العقد والملك آنا ما، مع أنه لا واسطة بين الوجود والعدم، فحال التلف حال العدم، فهو ملك المعدوم، فلا اختصاص له بما بعد التلف.
وأما ما ذكره (رحمه الله): (من أن التصرف إن لم يتوقف... الخ).
فالجواب: أنه من النواقل القهرية للجمع بين الأدلة وكفى به دليلا.
وأما ما ذكره: (من قصر التمليك على التصرف، مع الاستناد فيه إلى أن إذن المالك في التصرف إذن في تمليك نفسه، فيتحد الموجب والقابل مع جريانه في القبض بالأولوية... الخ).
فالجواب: أن نفس التصرف مملك للجمع بين الأدلة، فلا حاجة إلى جعله من باب الإذن في تمليك نفسه ليلزم المحذور، مضافا إلى أن اتحاد الموجب والقابل لا مانع منه، إذ ليس العنوانان متقابلين حتى يستحيل اجتماعهما في واحد، بل ولا متضائفان أيضا لامكان الايجاب بلا قبول.
وأما جريان الإذن في القبض، فمدفوع بأن القبض لا يتوقف على الملك حتى يقتضي الجمع بين الأدلة مملكية القبض، بخلاف التصرف الموقوف على الملك فإنه مملك بمقتضى الجمع بين الأدلة، فلا مساواة فضلا عن الأولوية، ومما بينا في مقام الجواب يظهر الوجه في إحالة المصنف (قدس سره) الجواب عن هذه المحاذير بما تقدم منه عن غيرها.