بيان ضابطه الاعواز والتعذر - قوله (قدس سره): (وعن جامع المقاصد (1) الرجوع فيه إلى العرف... الخ) (2).
والمراد الرجوع إلى فهم العرف من لفظ الاعواز وشبهه الواقع في معقد الاجماع، ويمكن أن يراد الرجوع إلى حكم العرف باعتبار إيكال الأمر في ما يضمن به وفي كيفية التضمين إلى الطريقة العرفية، وبين الأمرين فرق كما سيأتي (3) إن شاء الله تعالى.
- قوله (قدس سره): (ويمكن أن يقال: إن مقتضى عموم وجوب أداء مال... الخ) (4).
وحينئذ إذا كان إجماع على عدم جواز مطالبة المثل عند إعوازه، بحيث كان الاجماع منعقدا على ما يفهم من الاعواز عرفا، فلا محالة يخصص به عموم دليل السلطنة الدال على جواز المطالبة مع إمكان تحصيل المثل عقلا، بخلاف ما إذا لم يكن إجماع على الوجه المزبور، بل كان الطريقة العرفية في باب الضمانات على عدم جواز مطالبة المثل مع التعذر العرفي - أي مع عدم وجوده في البلد وما حوله مثلا - فإن تخصيص العموم به مشكل، فإن الطريقة العرفية لا تكون حجة شرعية إلا مع الامضاء وعدم الردع، وكفى بعموم دليل السلطنة في مثل هذا المقام رادعا.
نعم لو قلنا بانقلاب ذمة المثل إلى ذمة القيمة عند التعذر الفعلي أو العرفي لم يكن مجال للتمسك بعموم دليل السلطنة، إذ لم يحرز كون المثل في هذه الصورة مضافا إلى المالك بإضافة الملكية، فلا دليل على جواز المطالبة حتى يخصص أو يكون رادعا عن الطريقة العرفية، بل لا مجال إلا لاستصحاب بقاء السلطنة على مطالبة المثل، وهو لا يقاوم الاجماع على عدم جوازها، كما لا يكون رادعا عن