الخبر، وكالابقاء العملي والنقض العملي في باب الاستصحاب، فالوفاء الحقيقي حيث إنه غير معقول فيراد منه الوفاء العملي، والمراد المعاملة مع العقد عملا معاملة العقد المؤثر الباقي على تأثيره باطلاقه حتى بعد انشاء الفسخ، فالتصرف فيه بدون رضاه بعد انشاء الفسخ معاملة مع العقد معاملة ما لا عقد عليه فعلا.
أما أن الوفاء الحقيقي غير معقول حتى تكون قرينة على إرادة الوفاء العملي كما في بابي الخبر والاستصحاب، فلأن الفاسخ إن كان له حق الفسخ فانشائه مؤثر وتحريم التصرف في ملكه بعنوان الوفاء بلا موجب، وإن لم يكن له (1) حق الفسخ فمع عدمه لا يؤثر فسخه، فالفسخ غير مقدور حتى يحرم عليه، فلا محالة يراد النقض العملي المقدور منه حتى بعد انشاء الفسخ فيدل على اللزوم الوضعي، وتمام الكلام في المقام وما يرد عليه من النقض والابرام في باب الخيارات فراجع تعاليقنا (2) عليه، والله الهادي.
- قوله (قدس سره): (وكذلك قوله (صلى الله عليه وآله): المؤمنون عند شروطهم (3)... الخ) (4).
يبتني الاستدلال به على أمرين:
أحدهما: شمول الشرط لمطلق الالتزام حتى يعم الالتزام المعاملي، وقد ذكرنا ما عندنا في باب الشروط (5) وصدقه على مطلق الالتزام، وإن لم يكن في ضمن التزام آخر.
ثانيهما: دلالته على اللزوم الوضعي توضحيه: أن ملازمة المؤمن لشرطه إما كناية عن صحته ابتداء أو عن لزومه أو عن وجوب الوفاء به تكليفا، لا مجال للأول إذ لا إخبار عن تحققه حتى يكون اظهارا لصحته، ولا إخبارا عن مقتضاه ليكون إخبارا عن