تنبيهات المعاطاة التنبيه الأول: في اعتبار شرائط البيع في المعاطاة وعدمه - قوله (قدس سره): (التمسك في مشروعيته بعموم الناس... الخ) (1).
لا يخفى أن الإباحة المالكية بما هي إباحة إنشائية من المالك وإمكان حصولها غير محتاج إلى دليل، ولا معنى لإناطتها شرعا لشئ إلا أنها لا أثر لها شرعا إلا بعد الحكم على طبقها شرعا بالإباحة، وهو معنى مشروعيتها المستفادة من دليل السلطنة، وهذه الإباحة الشرعية على وفق الإباحة المالكية غير الإباحة الشرعية الابتدائية المقابلة للإباحة المالكية، فإنها أجنبية عن دليل السلطنة، لأن نسبة تلك الإباحة إلى المأخوذ بالمعاطاة نسبة الحكم إلى موضوعه، لا نسبة المسبب إلى سببه أو ما يشبه ذلك، كإباحة ما أباحه المالك.
نعم إن كان الدليل على مشروعية المعطاة هي السيرة فعلى كلا الوجهين من الإباحة ينبغي الأخذ بالمتيقن، إلا أن تكون السيرة على أوسع من ذلك كما ادعاه كاشف الغطاء (2) (قدس سره) وأن عادة المسلمين جرت على ذلك.
- قوله (قدس سره): (وأما على المختار من أن الكلام فيما قصد به... الخ) (3).
تنقيح المرام برسم أمور في المقام: