مالية العين في محل الخروج عن العهدة - وهو محل المطالبة -، كما أن العبرة بزمان الخروج عن العهدة، لكنك قد عرفت مرارا أن العبرة بمالية العين التالفة بتلفها، فتشخص المالية بتشخص زمان تلفها ومكان تلفها، وإلا كانت مالية غير فعلية بل فرضية بفرض العين في زمان آخر أو مكان آخر، فراجع (1) وتدبر.
- قوله (قدس سره): (وإن العبرة بيوم فواتها... الخ) (2).
وعن غير واحد بناء على أن العبرة في قيمة العين بيوم دفع البدل، فإنه يوم الخروج عن عهدة العين أن الاعتبار بيوم دفع الأرش وتدارك النقص.
ولكنك قد عرفت سابقا فساد المبنى، وعلى تقدير صحته فالاعتبار بيوم الخروج عن عهدة العين، وأما بعده فلا شئ في العهدة حتى يلاحظ ما به تفاوت صحيحه و معيبه كما بينا وجهه، فراجع (3).
بدل الحيلولة - قوله (قدس سره): (لكن ظاهر إطلاق الفتاوى وقاعدة اليد الأخير... الخ) (4).
هكذا في النسخة المصححة، وعلى أي حال يمكن الاستدلال لدفع بدل الحيولة بأمور:
منها: قاعدة السلطنة: إما بدعوى السلطنة على مطالبة العين للتوسل إلى أخذ البدل، وإما بدعوى السلطنة على مطالبة مالية ماله، وإما بدعوى السلطنة على مطالبة السلطنة على الانتفاعات بماله.
والكل لا يخلو عن محذور:
أما السلطنة على مطالبة العين للتوسل إلى أخذ البدل، فإن أريد منها فيما إذا كان