اعتبار العربية - قوله (رحمه الله): (وفي الوجهين ما لا يخفى... الخ) (1).
ربما يقال في (2) وجه الضعف: أما في التأسي فبأن غايته سببية العقد العربي لصدوره من المعصوم (عليه السلام) في مقام المعاملة، ويبقى ما عداه مشكوكا فتجدي العمومات والاطلاقات في دفعه، لا أنه دليل على عدم نفوذه ليعارضها، وأما في الأولوية فبأن موردها الأحكام التكليفية المنبعثة عن الحسن والقبح دون الوضعية.
وفي الأول: أن المورد إذا كان مورد التأسي وعدم حمل التسبب بالعربية على العادة، فلازمه دخل الخصوصية شرعا، نعم قد ذكر في محله أن ذلك لا يوجب إلا الرجحان لا اللزوم، فتنتج أن التسبب بالعربية أولى.
وفي الثاني: أنه إنما يصح إذا قلنا بأن الملكية والزوجية وأشباههما أمور واقعية كشف عنها الشارع، وأما إذا قلنا باستحالة كونها من المقولات الواقعية، وأنها برهانا أمور اعتبارية يعتبرها الشارع مثلا، فاعتبارها فعل اختياري يصدر عن مصلحة فيتصف بالحسن والقبح.
نعم ليست الماضوية من خصوصيات اللغة العربية، حتى إذا اعتبرناها يلزم اعتبار العربية بالأولوية، بل خصوصية في كل لغة، فهما خصوصيتان في عرض واحد، فلا ملازمة بين اعتبارهما بالمساواة فضلا عن الأولوية.
- قوله (رحمه الله): (نعم لو لم يعتبر ذكر متعلقات الايجاب... الخ) (3).
قد مر (4) سابقا أن تأكد المعاهدة الشخصية المتقومة بمعوض خاص وعوض مخصوص في مقام الاثبات باللفظ، فلا بد في تحقق العهد المؤكد من اللفظ، نعم بعد