التلف، أو بمعنى اشتغال ذمته بالبدل على تقدير التلف، فإنه على أي حال مردد بين الأقل والأكثر، والأقل متيقن والأكثر مشكوك، والأصل البراءة عن وجوبه، وعدم اشتغال ذمته بالزائد، واشتغال الذمة بالمردد أو وجوب المردد غير معقول حتى يستصحب، كما أن استحصاب وجوب طبيعي بالقيمة أو استصحاب الاشتغال بطبيعي القيمة بعد فرض صدق الطبيعي على الأقل غير مفيد، بل المراد من الضمان المستفاد من قاعدة اليد كون العين في العهدة، فلا يقطع بالخروج عنها إلا بدفع الأكثر.
لكنك قد عرفت سابقا (1) أن عهدة العين إن تبدلت بذمة القيمة إذا تلفت فلا مجال لاستصحاب العهدة، والأمر في الذمة ما مر (2)، وإن لم تتبدل بالذمة، فإن قلنا إن اعتبار البدل اعتبار اسقاط العهدة بدفع البدل فالاستصحاب وجيه، وإن قلنا ببقاء العهدة على حالها وأن وجوب دفع البدل من مقتضياتها، فلا شك في بقاء العهدة لامتناع غايتها المسقطة لها، والأمر في وجوب دفع القيمة من حيث الأقل والأكثر ما مر (3).
نعم قد عرفت سابقا بمقتضى البرهان أن الماليات متبائنات، وأن القلة والكثرة في لازم ما اشتغلت به الذمة، فلا مجال إلا للاشتغال فراجع (4).
- قوله (قدس سره): (ولعلهم يريدون به يوم القبض... الخ) (5).
ويمكن أن يقال: - بناء على الاستناد في ضمان المقبوض بالعقد الفاسد إلى قاعدة الاقدام - إن الاقدام العقدي على الضمان بالمسمى إذا كان إقداما على الضمان بالعوض الواقعي، فالعوض الواقعي في حال الاقدام هي القيمة في يوم القبض، وإن كان تأثيره في ضمان هذه القيمة منوطا بالقبض.