الأضبطية فلا يجدي، فإن الأضبطية بلحاظ عدم وقوع النزاع بعد المعاملة لبقاء الكتابة، وبهذا المعنى تكون الكتابة أضبط من اللفظ، لبقاء الأولى وعدم بقاء الثاني، فالملاك قوة الدلالة في مقام صدورها وإنبائها عن المقصود وهو كما عرفت آنفا (1).
لكن بعد ما عرفت (2) من أن الإشارة المفهمة من الأخرس عهده المؤكد، فكون الكتابة أصرح لا يوجب تقديمها على الإشارة المفهمة، لكفاية العهد المؤكد وإن كان نحو آخر منه آكد.
نعم من يعتبر للفظ خصوصية فله تقديم الكتابة، لأنها مرتبة من وجود اللفظ، فإنها نقش اللفظ فهي وجود جعلي للفظ، فيكون اعتبارها كاعتبار تحريك اللسان الذي هو مرتبة من وجود اللفظ حقيقة، مع أنه يمكن منع تعينها أيضا، بأن الإشارة كما تكون إلى المعاني ربما تكون إلى الألفاظ فتكون دالا على اللفظ جعلا كدلالة الكتابة عليه، كما ورد في باب القراءة (3) من تحريك لسانه وإشارته بإصبعه، فإنها إشارة إلى الألفاظ بما يناسبها، لا إلى المعاني التي لا يجب احضارها على القادر فضلا عن العاجز، فحينئذ لا تتعين الكتابة حتى على هذا التقدير فتدبر.
خصوصيات ألفاظ البيع - قوله (رحمه الله): (أما الكلام من حيث المادة فالمشهور عدم وقوع العقد... الخ) (4).
تحقيق الكلام: أما في المجازات مطلقا فإن كانت القرينة لفظية، فلا ينبغي الاشكال في وقوع العقد بها، لأن العقد هو العهد المؤكد، وليس المراد - كما مر (5) - هو التأكد في مقام الثبوت، بأن يكون الالتزام الجدي النفساني قويا بقوة مقتضية، بل المراد