بمقدار لا يقتضي أداء تمام القيمة، ومع ذلك حكم الشارع بأداء القيمة، فلا محالة يجب التصرف إما في حقيقة الغرامة بجعلها تعبدية، فهي في الحقيقة إيجاب لأداء تمام القيمة بعنوان الغرامة لا بحقيقتها، وإما بجعلها معاوضة شرعية قهرية بين العين وقيمتها.
والأول أولى لمناسبته مع عنوان الغرامة، إذا فرض أن لسان الدليل يغرم ويضمن وأشباه ذلك، والتحقيق عدم لزوم القيمة في مثل الفرض، إذ القاعدة لا تقتضيه، وفرض الحكم به من الشارع فرض محض، فتدبر.
إذا خرجت العين عن المالية - قوله (قدس سره): (فإن القيمة عوض الأوصاف... الخ) (1).
ظاهره (رحمه الله) أنها لو كانت عوضا عن نفس العين لكان مقتضاه انتقال العين إلى الضامن، والوجه فيه ما تقدم (2) من عوضية القيمة للعين في ملكيتها، فلا يعقل بقائها على ملكيتها لمالكها، كما لا وجه لدخولها في المباحات الذاتية أو انتقالها إلى غير الضامن، فيتعين الانتقال إلى الضامن.
لكنك قد عرفت أن التغريمات بلحاظ المالية لا بلحاظ الملكية، فالقيمة بدل عن العين في المالية، فلا مانع من بقائها على صفة الملكية لمالكها كما مر (3) تفصيله.
ثم إنه هل القيمة عوض عن الأوصاف أو عوض عن العين، بلحاظ ماليتها المتقومة بأوصافها؟
الظاهر هو الثاني، لأن الأوصاف ليست بمال بالحمل الشائع، بل مقومة لمالية العين، ولا عهدة إلا للمال بالحمل الشائع، ومنه تعرف أن القيمة بدل عن العين في المالية، لا أنها بدل عن مالية العين إذ الداخل في العين هو المال لا المالية، وإتلاف