لما يستبب به إلى حقيقة تلك المعاملة لغة وعرفا.
وإن كان مصداق ما يتسبب به إليها أو محقق تلك المعاملة مما يتفاوت فيه نظر العرف والشارع، فاخراج الزوجة من الدار بقصد البينونة مما يتسبب به إلى حصول البينونة لغة وعرفا، وإن كان مصداق ما يتسبب به إليها شرعا منحصرا في خصوص " هي طالق، وأنت طالق " دون غيرهما من الأقوال فضلا عن الأفعال.
بل قد بينا في بعض المباحث المتقدمة (1) أن اللفظ غير موضوع للتمليك بالحمل الشائع، ولا للتمليك الانشائي مثلا، لأن اللفظ لا بد من أن يكون موضوعا لما يكون منسلخا عن جميع أنحاء الوجود، فإن الوضع للانتقال إلى المعنى وهو نحو من الوجود، والموجود - بما هو موجود - لا يعقل أن يعرضه الوجود مماثلا كان له أو مقابلا، لأن المماثل لا يقبل المماثل والمقابل لا يقبل المقابل، بل اللفظ موضوع لنفس المفهوم والمعنى الذي لا ينطبق إلا على التمليك بالحمل الشائع، أو على ما يتسبب به خارجا إلى حقيقة الملكية أو الزوجية.
إذا عرفت ما ذكرنا تعرف أن التمسك بالاطلاق لجريان المعاطاة في العقود والايقاعات بمعنى صحتها بالانشاء الفعلي كالانشاء القولي - بمكان من الامكان وإن لم يصدق عليه المعاطاة بعنوانها، لما مر (2) مرارا أن المعاطاة بعنوانها لم ترد في آية ولا رواية ليدور الأمر مدارها بعنوانها، نعم بعض العقود والايقاعات مما قام الدليل على انحصار سببها في صيغة خاصة كالطلاق والعتق وشبههما وبعضها ربما يدعى البرهان على عدم جريان المعاطاة فيها.
عدم جريان المعاطاة في النكاح فمنها: النكاح حيث يدعى أن التسبب إليه بتمكين الزوجة لا يصدق عليه النكاح، والتسبب إليه بالوطئ يوجب حصر الزنا في صورة الاكراه، بل يستحيل التسبب إليه