كذلك مع يوم التلف في مدة خمسة عشر يوما، فلا يتعين قيمة يوم المخالفة لقربه من يوم الاكتراء الذي عبر به لنكتة سهولة إقامة البينة فتدبر.
- قوله (قدس سره): (فالظرف متعلق بعليك لا قيد للقيمة... الخ) (1).
لا يخفى عليك أن قوله (عليه السلام) (يوم ترده) بناء على وجود اليوم في الرواية، يحتمل الرجوع إلى قوله (عليك)، ويحتمل الرجوع إلى القيمة، إما بأن يراد يوم رد البغل أو يوم رد ما به التفاوت، ويحتمل رجوعه إلى العيب ليكون العبرة بالعيب الفعلي الموجود حال رد البغل فالمحتملات أربعة:
أحدها: رجوع يوم ترده إلى قوله (عليه السلام) (عليك) فلا تعين للقيمة.
ويمكن الخدشة فيه: بأن زمان الدخول في العهدة كلا وجزء، وزمان الضمان بالقوة هو يوم المخالفة، وزمان فعلية الضمان ولزوم البدل فعلا هو زمان التلف، وليس يوم رد البغل إلا زمان امتثال التكليف، فقوله (عليه السلام) (عليك) من الإمام (عليه السلام) - الذي هو معد لتبليغ الأحكام وضعا أو تكليفا - لا يمكن أن يتقيد بيوم رد البغل وسيجئ (2) إن شاء الله تعالى ما يمكن أن يقال في مقام تقريبه وتوجيهه.
ثانيها: رجوعه إلى القيمة وإرادة رد البغل، ومن الواضح أن الجزء تابع للكل من حيث زمان القيمة، وهو إما زمان المخالفة أو زمان التلف أو زمان رد ما به التفاوت، لا زمان رد البغل بما هو.
لا يقال: هذا بناء على انقلاب عهدة العين إلى ذمة البدل، فإن فعلية الاشتغال حال تلف الكل أو تلف الجزء، وأما بناء على بقاء العين في العهدة فلا بد من الخروج عن عهدة العين، بأن يؤديها كما أخذت وأن يخرج عن عهدتها كما دخلت في العهدة، فلا بد من إرجاعها سليمة بتداركها كما دخلت وهي سليمة عن النقص، فالاعتبار بتداركها حال الخروج عن عهدتها وملاحظة ما يتدارك به فعلا لا ما يتدارك به قبلا.