ومنها: أن النص وإن اقتضى اعتبار شئ في البيع الشرعي مطلقا، إلا أن دليل نفوذ المعاطاة إن كانت هي السيرة وقد فرضت على عدم أخذ ذلك الشئ في مقام التعاطي، كانت مخصصة لدليل اعتبار الشرط واختصاصها بالقولي، ولا فرق في هذا الأمر بين أن تكون المعاطاة المؤثرة في الملك بيعا أو معاملة مستقلة، فإن سعة دائرة مورد السيرة لا تختلف بكونه بيعا أو معاملة مستقلة.
مع أن دعوى كونه معاملة مستقلة، كما عن كاشف الغطاء (1) فيما حكي عنه بلا وجه، لأن حقيقة البيع - وهي التمليك بعوض - لا تختلف باختلاف أسبابها قولا وفعلا، غاية الأمر أن السيرة دليل على حصولها بالفعل، بل على حصولها مع فقد سائر الشرائط.
ومن جميع ما ذكرنا تبين: أنه لا يعتبر شرائط البيع القولي في المعاطاة على القول بإفادتها الملك شرعا، إما لعدم المقتضي لقصور الدليل اللبي كما عرفت، أو لوجود المانع وهي السيرة العملية على أوسع مما تقتضيه النصوص.
ومنه يتبين حال المسألة على القول بإفادتها الإباحة، لفرض دلالة دليل الشرط على اعتباره في البيع وما لا يفيد الملك ليس ببيع شرعا، وقد مر (2) أن موضوع دليل الشرط هو البيع الشرعي دون العرفي، وأما قصور دليل تأثير المعاطاة في الإباحة عن شموله لفاقد غير الصيغة أيضا فهو خلاف المشاهد من سيرة المسلمين من عدم رعايتهم لما يعتبر في العقد القولي، كما عن كاشف الغطاء (3) وغيره.
- قوله (قدس سره): (وأما حكم جريان الخيار فيها قبل اللزوم... الخ) (4).
توضيح المقام: أنه إن قلنا بأن المعاطاة مفيدة للملك من أول الأمر فهي بيع شرعا، فيعمه أدلة الخيارات من دون فرق بين القول بأن موضوع دليل الخيار هو البيع المبني