والجواب: أن باب التصرف في الفسخ والرجوع باب الفسخ الذي يقصد بالتصرف أو الرجوع، فهناك إما فعل قصد بنفسه الفسخ مثلا أو يكشف عن قصد الفسخ، وأما هنا فنفس التصرف مملك قهري، لا أنه به يقصد التملك، ولا أنه كاشف عن قصد التملك، فلا يقاس ما نحن فيه بباب الفسخ والرجوع، لعدم دوران حصول الملكية مدار التسبب إليها بنفس التصرف، أو بما هو كاشف عن قصد حصولها، فسببية التصرف وقصده باقية (1) على غرابتهما، نعم الرجوع في الطلاق - بناء على حصوله بمجرد الاستمتاع ولو لم يقصد به الرجوع - يكون نظيرا لما نحن فيه.
وأما بناء على ما أفاد شيخنا الأستاذ (2) من أن السبب للملكية هي المعاطاة بشرط التصرف فلا غرابة، فيكون كبيع الصرف بشرط القبض، إلا أنه بلا موجب كما مر (3)، وعلى فرض صحته يندفع به غرابة شرطية التصرف لا شرطية إرادته، فتدبر.
- قوله (قدس سره): (وأما ما ذكره من تعلق الأخماس... الخ) (4).
توضيح العبارة: أن تعلق المذكورات بالمأخوذ بالمعاطاة مع عدم كونه ملكا بل مباحا، وكون حال هذا المباح الخاص حال الأملاك لا مانع منه إلا مجرد الاستبعاد، إذ المفروض جواز جميع التصرفات حتى الموقوفة على الملك، وتعلق المذكورات بالمأخوذ بالمعاطاة.
ودفع هذا الالتزام بمخالفته للسيرة - حيث إن بناء المتشرعة على معاملة المأخوذ بالمعاطاة معاملة الملك، بحيث لو سئلوا عن وجه تعلق المذكورات به، لأجابوا بأنه كسائر الأملاك التي تتعلق بها المذكورات - رجوع إلى الاستدلال بالسيرة على الملك، والمفروض البناء على الإباحة، وأن تأسيس قواعد جديدة يقتضي القول بالملك لا أن السيرة مقتضية له، هذا ما يتوجه في النظر في توضيح المراد من عبارته.