الابراء، كما هو المتعارف في قولهم " أنت في حل مما لي عليك " إلا أن استفادة الرضا بالتصرف من التعاطي بعنوان التمليك لا يوجب السقوط على القول بالإباحة، إلا إذا لم يكن معنى معقول للتصرف فيما يملكه غيره في ذمته، وهو معقول لامكان نقل ما يملكه الغير في ذمته بإذنه ورضاه، وإن كان يوجب السقوط بنقله فيندرج في عنوان ما إذا نقل أحد العوضين، لا في عنوان جعل الدين عوضا، فإن مجرد ذلك لا يوجب السقوط على القول بالإباحة.
الثالث: نقل العينين أو إحداهما بعقد لازم - قوله (قدس سره): (ولو نقل العينين أو إحداهما بعقد... الخ) (1).
تحقيق المقام: أنه على القول بجواز التراد خارجا المتوقف على بقاء شخص المأخوذ بالمعاطاة على صفة الملكية الحاصلة بها، فكما يمتنع التراد في صورة تلف العين بذاتها كذلك في صورة تلفها بوصف الملكية الحاصلة بالمعاطاة لزوالها بالنقل.
وأما بناء على جواز التراد ملكا الثابت حتى مع التلف، فظاهر شيخنا الأستاذ العلامة - في تعليقته الأنيقة (2) - الفرق بين التلف والتصرف، لامكان بقاء التالف على صفة الملكية التي يكون التراد بلحاظها، بخلاف التصرف فإنه مزيل للملكية الحاصلة بالمعاطاة، ولا يجوز التراد بالإضافة إلى كل ملكية قائمة بالعين، بل بالنسبة إلى الملكية الحاصلة بالمعاطاة، والمفروض زوالها بالنقل.
وعن الشيخ الأعظم (قدس سره) - في مبحث جواز التصرف في زمان الخيار - عدم المانع من الفسخ مع التصرف كالتلف، وقد مر (3) سابقا عدم معقولية الفسخ إلا مع بقاء العقد، وعدم تعقل بقاء العقد إلا مع بقاء ما تعاقدا عليه، وأن القرار المعاملي والجعل