لأنا نقول: أما بناء على ما حققناه (1) - من أن المالية الفعلية الوارد عليها التلف هي المتداركة، دون ما تلفت بتنزل القيمة السوقية قبلا أو ما تفرض في حال أخرى بفرض التالف موجودا - فالأمر واضح حيث إن لازمه أداء ما به التفاوت حين ورود النقص لا حين رد الناقص، ولا حين تدارك النقص خارجا، وأما بناء على أن الاعتبار بالقيمة حال الدفع وحال التدارك الفعلي، فالمناط حال تدارك النقص لا حال رد الناقص، فالاعتبار بحال أداء الأرش لا بحال رد البغل، فإن رد البغل أداء للعين الموجودة، والخروج عن عهدة التالف وهو الجزء ليس بأداء العين، بل بأداء ما به التفاوت، وتنزل قيمة الموجود بلحاظ النقص حال أداء العين لا يضمن، إذ لا ضمان لتنزل قيمة الموجود، ومالية التالف هي المضمونة حال تداركها الموجب للخروج عن عهدته لا حال رد العين الموجب للخروج عن عهدتها، فهذا هو الوجه في أنه لا عبرة بيوم رد البغل بما هو.
ثالثها: رجوعه إلى القيمة وإرادة رد الأرش لا رد البغل، والقول بقيمة يوم دفع البدل أحد الأقوال في المسألة، لا أنه خلاف الاجماع كسابقه، وإرجاع (يوم ترده) إلى الأرش لا من حيث إرجاع الضمير إلى قوله (قيمة ما بين الصحة والعيب) لينافيه تذكير الضمير، ولا إلى (ما بين الصحة والعيب) بإسقاط لفظ القيمة كما في نسخة مصححة من الكافي لينافيه عنوان الرد الذي لا يصدق بلا عناية إلا على المأخوذ كنفس العين دون البدل كلا أو بعضا.
بل بإرادة يوم رد الأرش من يوم رد البغل لاتحادهما غالبا، فالاعتبار في قيمة النقص بيوم رد الناقص من حيث إنه يوم تدارك النقص غالبا لا من حيث إنه يوم رد الناقص بما هو، إلا أن التعبير عن يوم رد الأرش بيوم رد البغل لغلبة الاتحاد مع أنه خلاف الظاهر وخلاف قاعدة الضمان كما مر (2) مرارا - يقتضي السكوت عن غير الغالب.