- قوله (قدس سره): (إن عقد البيع وغيره من العقود... الخ) (1).
توضيح المقام: أنه قد عرفت (2) سابقا أن مقتضى البرهان وضع لفظ البيع لطبيعي التمليك بالعوض من دون دخل للوجود، عينيا كان أو ذهنيا، إنشائيا كان أو حقيقيا هو عين الاعتبار، على حد سائر الألفاظ ومعانيها، وأن قرائن المقام تارة تقتضي ملاحظة مفهوم التمليك بالعوض فانيا في التمليك الانشائي الذي يتسبب به إلى إيجاد الملكية الاعتبارية عرفا أو شرعا، وأخرى تقتضي ملاحظته فانيا في التمليك الحقيقي - أعني به إيجاد الملكية الاعتبارية تسبيبا -.
وعليه فالموضوع له ليس التمليك الانشائي الذي مقامه مقام السبب المتصف بالصحة والفساد، ولا التمليك الاعتباري الذي مقامه مقام المسبب، بلحاظ اتحاد التمليك والملكية، لاتحاد الايجاد والوجود بالذات واختلافهما بالاعتبار.
ومنه يظهر أن النزاع في الوضع للصحيح أو الأعم لا مسرح له، كما أن دعوى الوضع للبيع بالحمل الشائع المتصف بالوجود والعدم أيضا لا وجه لها، لمخالفة كلا الأمرين للبرهان كما تقدم بيانه في بعض الحواشي (3).
نعم يبقى الكلام: في وجه اتصاف التمليك الانشائي بالصحة والفساد دون التمليك الحقيقي، وحيث إن الصحة بملاحظة ترتب الأثر وهي الملكية الشرعية مثلا على التمليك الإنشائي عند تمامية الشرائط وعدمه عند عدمها، فلا محالة يكون موضوع الصحيح والفاسد هو التمليك الانشائي دون التمليك الحقيقي الاعتباري، بل هو إما موجود أو لا، فإن التسبب بالايجاب المتعقب للقبول إنما يكون مصداقا لايجاد الملكية، الذي هو عين التمليك البيعي إذا كان هناك اعتبار الملكية الشرعية، والايجاد والوجود متحدان بالذات مختلفان بالاعتبار، لا أن وجود الملكية مترتب على إيجاد الملكية ترتب المسبب على سببه، حتى يتوهم اتصاف التمليك