والقبول حيث أنهما قائمان بأثر، فلهما بنظر العرف جهة وحدة، فكأن الواحد قائم بأثر واحد، فلا بد من كونهما على نحو من الاتصال العرفي، فكأنه كلام واحد بوحدة إتصالية يقوم بأثر واحد، وعليه فلا فرق بين دليل الوفاء بالعقد ودليل حلية البيع، فإن المدار ليس على ما يقتضيه عنوان العقد، بل على ما يقتضيه قيام ما هو كالواحد بأثر واحد فتدبر جيدا.
اعتبار عدم التعليق في العقد وعدمه - قوله (رحمه الله): (أنه مناف للجزم حال الانشاء... الخ) (1).
لا ريب في أن الانشاء - بما هو إنشاء - يتحقق ولو مع الجزم بعدم ترتب الملك الحقيقي، فعدم الجزم بالإضافة إلى ما يتسبب بكلامه الانشائي إليه إنما يضر به لا بإنشائه.
والوجه في اعتباره عقلا هو أن القصد الجدي بشئ بحيث يحرك العضلات يستحيل إلا مع إحراز إمكانه الذاتي والوقوعي ووجوبه بالغير، فمع عدم أحد الأمور المزبورة لا يعقل قصد إيجاده بعنوانه جدا، فإن المراد بالقصد ليس مجرد الشوق، فإنه يتعلق بالمحال، بل الشوق الأكيد المحرك للعضلات، أي الجزء الأخير من العلة التامة لوجود الشئ، ومن الواضح أن التمليك الحقيقي والملكية الحقيقية من باب الايجاد والوجود المتحدين بالذات والمختلفين بالاعتبار، فمع الجزم بعدم ترتب الملكية الحقيقية أو عدم الجزم بترتبها، كيف يتوجه القصد الجدي إلى إيجادها بعنوانها.
نعم الإنشاء بداعي احتمال ترتب الملكية معقول، والمقصود الجدي على أي حال هو الانشاء، لكنه بداعي ترتب الملكية على تقدير إمكان ترتبها، ولا مانع من إيجاد ما يكون بيعا على تقدير إمكان تحققه، فإنه لا يترقب منه ترتيب الأثر عليه