بالفتح لا بد من أن يكون رقا حتى يقبل الانعتاق، ومن الواضح أن مورد البيع هنا قابل لعروض الملكية، وأخرى أنه لا بد من أن يكون مملوكا فعلا للبائع، فهو منقوض ببيع الكلي حيث إنه ليس مملوكا فعلا للبايع، وثالثة أن البيع لا يصح إلا من المالك فيراد ملك التصرف، والمفروض استناد البيع إلى المالك لصدوره بإذنه، فالبايع بإذن المالك يملك التصرف، ورابعة أن البائع لا بد من أن يكون متملكا ببيعه وهذا مورد البحث، وهو مقتضى المعاوضة الحقيقية كما أدعى.
ومن الواضح أن الرواية لا نظر لها إلى هذه الجهة أصلا، بل غايته أن المبيع لا بد من أن يكون مملوكا لبايعه، وقد عرفت أنه لا محمل له إلا ملك التصرف، وكذا في العتق فإنه لا بد من استناده إلى المالك، لا أن المعتق لا بد من أن يكون معتقا عنه، فإن سياق الروايتين بنهج واحد، وكذا قوله (عليه السلام): (لا وطئ إلا في الملك) (1) ينبغي أن يراد منه ملك التصرف ليعم جميع موارد الوطي الحلال حتى الوطي بالعقد الموجب لملك الاستمتاع.
- قوله (قدس سره): (نعم يصح ذلك بأحد وجهين كلاهما مفقود... الخ) (2).
ملخص جميع ما ذكره (قدس سره) من هنا إلى الجواب عن الاشكال الثاني مرجعه إلى أحد أمور ثلاثة، اثنان منها مرجع إلى الملك التحقيقي، وواحد منها إلى الملك التقديري الفرضي المعبر عنه بالملك الحكمي.
أما الأولان:
فأحدهما: ما عنونه بأن انشاء الإباحة بعنوان التمليك الضمني الذي هو بمنزلة الايجاب، وقبوله بالبيع المتحقق من المباح له، نظير ما نقله عن التذكرة (3) في " أعتق عبدك عني " من أنه استدعاء للتمليك وقبول متقدم، وانشاء العتق ايجاب متأخر، فيحصل النقل والانتقال ضمنا، والكلام حينئذ تارة في معقولية هذا التمليك والتملك بحيث ينطبق على القواعد حيث إنه ليس عليه دليل خاص، وأخرى في