يجب التنبيه عليه، مع أن ظاهر قوله (عليه السلام) (قيمة بغل يوم خالفته) هو أول يوم حدث منه المخالفة لا مطلق أيام المخالفة بقول مطلق.
الثاني: استظهار أرفع القيم من نفس قيمة البغل يوم خالفته، فإنه غالبا سليم عن كل عيب ونقص، بخلافه يوم التلف وما قبله فإنه لمكان التعب والنصب الوارد عليه الموجب لإشرافه على التلف تتنزل قيمته.
نظير ما عن الشهيد السعيد (قدس سره) في قواعده (1) حيث ذكر في وطئ أمة الغير، بأنه ينعقد الولد حرا وهو إتلاف على مالكه بإلقاء النطفة، فاللازم بمقتضى قاعدة الضمان بقيمة يوم التلف قيمة يوم الإحبال، مع أن الأصحاب يقولون بقيمة يوم الولادة، ثم وجهه بأن النطفة لما كانت مكملة بدم أمة، وكان تكونه حيوانا بالقوى التي أودعها الله في الرحم، فكأنه في صراط الاتلاف إلى حين الولادة.
ثم ذكر وجها آخر تطبيقا على الضمان بقيمة يوم التلف، وهو بقائه على ملك مالك الأمة إلى حين الولادة، فلا يكون التلف إلا حين الولادة، ثم قال: (وفيه تنبيه على أرفع القيم، فإنه من المعلوم أن قيمته عند الولادة أرفع غالبا... الخ) فقد استفاد (قدس سره) اعتبار أرفع القيم من اعتبار يوم هو يوم ارتفاع قيمة، فليكن نظر الشهيد الثاني (قدس سره) كنظر الأول (قدس سره) في استفادة أرفع القيم من اعتبار يوم يكون البغل فيه أرفع قيمة من سائر الأيام.
نعم يرد عليهما معا أن الاختلاف في باب الضمان من حيث قيمة يوم الغصب أو يوم التلف أو أرفع القيم بالنظر إلى تفاوت القيمة من حيث التنزل والترقي بلحاظ القيمة السوقية، مع كون المضمون بالقيمة على ما هو عليه، لا بفرض المضمون تارة ولدا بالقوة كحين إلقاء النطفة، وأخرى ولدا بالفعل كحين الولادة، أو بفرض البغل سويا تارة ومشرفا على التلف، أخرى فإنه أجنبي عما نحن فيه.
مع أن البغل في يوم التلف أو قبله إذا كان فيه نقص أو عيب ولو مثل الهزال فهو مضمون بنفسه، فمع ملاحظة ما به التفاوت بين حاله يوم المخالفة وحاله يوم التلف