عليه وعدمه، ولذا صح أن يكون شئ قيميا في عصر لعدم المماثل له نوعا دون عصر آخر، كما في المنسوجات في عصرنا فإنه لها أفراد مماثلة من دون زيادة ونقيصة، مع أن الثوب وأشباهه كان قيميا عندهم.
وبالجملة: لا نظن باجماع تعبدي على الحكم، فضلا عن الحكم على عنوان المثلي والقيمي بما هما، ولذا لم يرد في هذا الباب مع كثرة ورود الأخبار في باب الضمانات والغرامات نص بعنوان المثل والمثلي والقيمة والقيمي إلا نادرا في باب القيمة، وإنما الغالب اثبات الموضوع وهو أنه ضامن، فيعلم منه ايكال تعيين المضمون به إلى الطريقة العرفية الجارية على التضمين في بعض الموارد بالمثل، وفي بعضها الآخر بالقيمة، كما سيأتي إن شاء الله تعالى.
مقتضى الأصل إذا شك أنه قيمي أو مثلي - قوله (قدس سره): (إن الأصل هو تخيير الضامن لأصالة براءة ذمته... الخ) (1).
تحقيق المقام: أن المراد بالقيمة ليست هي المالية السارية في كل مال بالحمل الشائع حتى يقال إن وجوب أداء المالية متيقن والشك في وجوب رعاية أمر زائد، وهي خصوصية الطبيعة المماثلة للتالف، فيجري عنه البراءة، أو أن الشك في التخيير والتعيين من هذه الجهة، بل القيمة هي المالية المحضة التي لا مطابق لها إلا المالية القائمة بالدينار والدرهم وأشباههما مما يتمحض في المالية، ولا شأن له إلا حيثية المالية من دون خصوصية أخرى تتفاوت به الرغبات نوعا، وإلا لو كان المراد بالقيمة هي المالية السارية لكان للضامن أن يؤدي بدل القيمي التالف شيئا آخر كالحنطة والشعير وأشباههما، فتعين النقود في القيميات شاهد على أن القيمة هي المالية المحضة لا المالية السارية، فالتفاوت بين المثل والقيمة كالتفاوت بين الماهية بشرط شئ والماهية بشرط لا، وهما متباينان لتبائن التعينين، والأصل فيهما الاحتياط.