وإن تعلق به بناء وعزم خارجي.
وأما إذا نسي ذكر الأجل مع قصده في مقام العقد، أو تعمد الاخلال بذكره مع قصده فهو مورد الاشكال، ومن يقول به حينئذ يرى أن النكاح حقيقة واحدة، غاية الأمر أنها تارة مؤقتة وأخرى لا مؤقتة، فإذا قصد حقيقة النكاح ولم يحدده في مرحلة العقد، فقد قصد طبيعة النكاح الذي يكفي في وقوعه دائما عدم توقيته وعدم تحديده في مرحلة التسبب إليه، من دون لزوم قصد الدوام لينافيه قصد التوقيت، فيلغو هذا القصد الذي لم يذكر في مرحلة التسبب العقدي القصدي، فالواقع وهو النكاح اللا مؤقت مقصود لقصد أصل النكاح وعدم التوقيت.
وبالجملة من يقول بالانقلاب مبناه على عدم تخلف العقد عن القصد، ومن لا يقول به فلا نقض عليه، وتمام الكلام في محله.
- قوله (قدس سره): (أما ما ذكره من كون إرادة التصرف... الخ) (1).
إن كان غرض بعض الأساطين (قدس سره) عدم مساعدة قاعدة لسببية إرادة التصرف أو نفس التصرف للملكية، فما ذكره (قدس سره) في الجواب - من أنه مقتضى الجمع بين القواعد - وجيه، إذ لا فرق في كفاية الدليل على السببية بين اقتضاء دليل بالخصوص، واقتضاء الجمع بين الأدلة، فالقاعدة المتصيدة من الجمع بين القواعد كافية.
وإن كان غرضه (رحمه الله) إن إثبات السببية ولو بالجمع بين القواعد اثبات أمر غريب لا نظير له في الشريعة، فهي قاعدة جديدة، ولذا عنون كلامه باستلزام قواعد جديدة، فما أجاب (قدس سره) به أجنبي عن الاشكال، بل لا بد من اثبات نظيره في الشريعة حتى يخرج عن الغرابة.
وما يترائى أنه نظير له هو تصرف ذي الخيار أو من له الرجوع - كما في الهبة - لما تسالموا عليه من حصول الفسخ والرجوع بالفعل، إما بعنوان السبب أو بعنوان الكاشف عن قصد الفسخ والرجوع على الخلاف المحرر في محله.