الأصولية (1).
ومن الواضح أنه بعد وجود العقد مثلا لم يوجد ما له مطابق في الخارج، ولم يتحيث ذات المالك والمملوك بحيثية وجودية، بل على حالهما قبل العقد، وصدق المقولة بلا وجود مطابق أو تحيثه بحيثية واقعية أمر غير معقول.
ثانيها: أن المقولات لمكان واقعيتها لا تختلف باختلاف الأنظار، ولا تتفاوت بتفاوت الاعتبارات، فإن السقف الملحوظ إلى ما دونه فوق في جميع الأنظار، وبالإضافة إلى السماء تحت بجميع الاعتبارات، مع أن المعاطاة مفيدة للملك عرفا، وغير مفيدة له شرعا، فالآخذ بالمعاطاة والمأخوذ بها مالك ومملوك في نظر العرف دون الشرع، مع أن الحيثية الخارجية العرضية لو كانت ذات واقعية كانت كالفوقية والتحتية اللتين لا تختلف فيهما الأنظار.
وثالثها: أن العرض كونه في نفسه كونه لموضوعه، لأن نحو وجوده ناعتي لغيره، فيحتاج إلى موضوع محقق في الواقع، مع أن الاجماع واقع على صحة تمليك الكلي الذمي في بيع السلف ونحوه، والمشهور على مالكية طبيعي الفقير للزكاة، والحال أنه لم يعتبر في موضوعه الوجود الخارجي أو لا وجود له أصلا، ولا يعقل أن تكون المالكية بلحاظ تشخص الفقير عند أخذه للزكاة، أو المملوكية بلحاظ تشخص الكلي عند الوفاء، فإن المالكية والمملوكية متضائفان، والمتضائفان متكافئان في القوة والفعلية، فالمالكية الفعلية تستدعي المملوكية الفعلية وبالعكس، وتقدير الوجود في الذمة يستدعي تقدير وجود الملكية لا الملكية التحقيقية.
وربما يتوهم أن الملك العرفي والشرعي من الأمور الانتزاعية الموجودة بوجود منشأ انتزاعها، ومنشأ الانتزاع أحد أمور:
الأول: ما هو المعروف وهو العقد أو المعاطاة مثلا، فإن وجوده خارجي يصح منه انتزاع الملك.
وفيه: أن هذا التوهم على فرض صحته، وإن كان يدفع المحذورين الأول والأخير،