حكم المقبوض بالعقد الفاسد - قوله (قدس سره): (ويدل عليه النبوي المشهور " على اليد ما أخذت حتى تؤدي " (1)... الخ) (2).
لا يخفى عليك أن ما قبل الغاية حيث إنه مغيى بالأداء، فلا بد من أن يكون أمرا ثابتا فعليا مستمرا إلى أن يتحقق الأداء، ولا يناسب أن يكون المغيى وجوب الرد لكون الغاية حينئذ عقلية لا شرعية تعبدية ولو إمضاء، لأن بقاء وجوب كل موضوع إلى أن يتحقق الموضوع عقلي لا جعلي، وهو بعيد في الغاية، سواء أريد بنفسه أو في ضمن العموم، ولا يناسب أيضا إرادة دفع البدل إذ لا يجب دفعه ما دامت الغاية ممكنة، ومع عدم إمكانها لا غاية حتى يغيى بها، فإما لا مغيى وإما لا معنى لأن يغيى، وكذا إرادة الوضع بمعنى الضمان بالقوة وهو كون دركه عليه مع تلفه، إذ لا ضرر فعلي ولا خسارة فعلية مع امكان الأداء، فلا أمر مستمر إلى حال الأداء حتى يصح أن يغيى به، وظاهر الخبر فعلية كون المأخوذ على اليد فلا يصح أن يراد أمر على تقدير التلف، حيث لا يجتمع هذا التقدير مع الغاية حتى يغيي بها.
لا يقال: لعل الغاية تحديد للموضوع كما قيل به في مثل (كل شئ طاهر حتى تعلم أنه قذر) (3) فالمراد أن المأخوذ الغير المؤدى خسارة على اليد.
لأنا نقول: لا خسارة فعلية على اليد بمجرد عدم التأدية، بل على تقدير التلف، فلا مناص من جعل المغيى أمرا ثابتا فعليا مع عدم الأداء وعدم التلف، فلذا ربما يتوهم إرادة الحفظ لخلوه عن المحاذير المتقدمة، إلا أنه خلاف الظاهر من حيث إن ظاهر الخبر كون نفس المأخوذ على اليد لا حفظه.