بتقريب: أن هذه المالية وإن لم تكن تالفة بتلف العين ولم تكن حال تلفها محكومة بالتدارك، لكن لزوم تداركها مشروط بتلف العين، بل الفرض أنه في نفسها لا تدارك لها ويحتاج تداركها إلى موجب، بخلاف مالية العين حين تلفها، فإنها مالية انقطع عنها وجوب الأداء، وحكم على العين بتدارك ماليتها التالفة بتلف العين من دون حاجة إلى موجب آخر غير تلفها بتلف العين على نحو لا أداء لها، بل لها التدارك فقط.
كما أن مالية العين ما دامت في العهدة بعد تلفها مالية فرضية، لا عروض للتلف عليها حتى يجب تداركها، بل فرضها بفرض وجود العين، والمالية الفرضية بفرض العين موجودة يحتاج تداركها إلى موجب آخر غير كون العين بماليتها الفعلية التي كانت لها حقيقة في العهدة، وفرض بقائها في العهدة غير فرض وجودها المساوق لفرض ماليتها في الخارج، بل معناه أن المالية التي كانت لها تداركية، فلا تسقط عهدتها إلا بتداركها.
ومما ذكرنا يظهر الحال بناء على انقلاب عهدة العين إلى اشتغال الذمة بالقيمة، فإن المالية الفعلية التي لها التدارك بجعلها باقية في ذمة الضامن، وإن كانت تالفة بتلف العين هي المالية حال اشتغال الذمة دون سائر أنحاء المالية، فإنها إما تالفة لا بتلف العين أو فرضية غير تالفة.
فالصحيح الموافق للاعتبار هو لزوم قيمة يوم التلف سواء قلنا ببقاء العين في العهدة، أو بانقلاب عهدة العين إلى ذمة المثل.
- قوله (قدس سره): (ومعنى ذلك وجوب تداركه ببدله عند التلف... الخ) (1).
قد تقدم (2) منه (قدس سره) في المثلي المتعذر أن الاعتبار ليس بزمان وجوب إسقاط ما في الذمة بالقيمة، بل بنفس زمان الاسقاط ليكون متعلقا بما في الذمة بالفعل، وهنا حكم بأن العبرة بزمان التلف وهو زمان وجوب التدارك، لكنه ليس من حيث إنه زمان